357

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Tifaftire

جمال محمود فارع سعيد

Daabacaha

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Goobta Daabacaadda

تريم

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وأقره (١)، وذكر المتولى أمثلة فيما إذا زاد الوزن بلا تغير واستصوبه ابن الصلاح في ((مشكل الوسيط))(٢)، وذكر بعد مسألة أخرى تقتضي تقيده، فقال: "إذا حدث التغير بعد الإنفصال بأن كان الساقط في الماء إذا أجزاء مجتمعه لا تغير الماء إلا بعد تحللها فتأخر تأثر الماء به فإنَّ نجسه الطارئ لا يقتضي نجاسة المحل وأعاد القاضي المسألة في أثناء الكتاب وقال: إذا قلنا بطهارة المحل فعصره فهل يحكم بنجاسة ماخرج منه؟ على وجهين انتهى".(٣)

التنبيه الثاني: إذا كانت غسالة النجاسة قلتين، قال في ((الروضة)): "فهي طاهرة بلا خلاف".(٤)

قلت: ومطهر على المذهب.

قال في ((التوسط))(٥): "فيه أمران نقل الخلاف في أن الغُسَالة الكثيرة في الأصل إذا لم تتغير هل تكون مطهرة؟ وليس كذلك".

وقد قال الرافعي: "إنَّ ما ذكره الغزالي من الخلاف مخصوص بالماء القليل إذا غسل به النجاسة وإن أطلق اللفظ وإلافلا خلاف وإنما الخلاف الذي أشار إليه الشيخ فيما إذا جمع الغُسَالة فبلغت قلتين ولا تغير انتهى".(٦)

  1. «المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٢/ ٥٩٣.

  2. ((مشكل الوسيط))؛ لابن الصلاح عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان الكردي وهو في مجلد كبير، نكت على مواضع متفرقة وأكثرها في الربع الأول، قاله ابن قاضي. ((شهية في الطبقات)): ١١٥/٢.

  3. «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية))؛ لزكريا الأنصاري: ٦٠/١.

  4. ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٣٤/١.

  5. هو التوسط والفتح بين الروضة والشرح))؛ لشهاب الدين أحمد بن حمدان الأذرعي سبقت ترجمته. والكتاب في عشرين مجلداً كثير الفائدة، ولقد كان لابن حجر الهيتمي منه نسخة في ثلاثين سفراً. («الدرر الكامنة»؛ لابن حجر العسقلاني: ١٤٦/١، و(الفوائد المكية»: صـ ٣٦.

  6. ((فتح العزيز بشرح الوجيز)): ١/ ٢٧٣.

Dipindai dengan CamScanner

494