Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim Al-Abadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
والثاني: وهو مخرج من رفع الحدث أنه نجس مطلقاً ووجه التخريج أنه: انتقل إليه المنع كما في المستعمل في رفع الحدث ولأنه ماء قليل أصابه نجاسة.
والثالث: وهو القديم أنه طاهر طهور كما سبق في توجيه القديم المحكي في المستعمل في الحدث، ويعبر عن الأول بأنَّ حُكم الغُسَالة حكم المحل بعد الغسل، وإن كان طاهراً فطاهرة، وإن كان نجساً فنجسة، وعن الثاني بأنَّ حكمها حكمه قبل استعمالها فيه، وعن الثالث بأن حكمها كحكم نفسها قبل الورود فتكون طاهرة طهر المحل أم لم يطهر، ويشترط في طهارة الغُسَالة أن لا يزيد وزنها بعد الإنفصال عما كان، فإن كانت النجاسة بولاً مثلاً فزاد وزن نجاسته كانت نجسة في الأصح كذا ذكره الرافعي.(١)
قال الإسنوي: "وينبغي أن يكون اعتبار زيادة الوزن بعد اعتبار المقدار الذي يلتصق بالمغسول حتى إذا انفصلت الغسالة في مسألتنا عن الثوب بقدر ماكانت أو أقل بمقدار يأخذ الثوب أكثر منه كانت نجسة"، ثم قال الإسنوي: "وإذا انفصلت الغسالة متغيرة والنجاسة غير ثابتة على المحل فإن المحل يكون نجساً كما دل عليه تعليل الرافعي للقول الأول".(٢)
ورأيت في أوائل ((شرح التلخيص)) للقاضي حسين أنه: الصحيح من الوجهين وفي ((التتمة)) أنه أصحهما ونقله عنه في ((شرح المهذب)) هنا يعني في باب النجاسة
= وعدم تغيرها، وعدم زيادة وزنها بعد اعتبار مقدار ما يتشربه المغسول من الماء وما يمجه من الوسخ الطاهر. فإن فقد واحد من الثلاثة، بأن لم يطهر المحل، أو طهر ولكن كانت متغيرة، أو لم تكن متغيرة ولكن زاد وزنها بعد ما ذكر، فهي نجسة كالمحل؛ لأن البلل الباقي في المحل بعض الغسالة المنفصلة والماء القليل لا يتبعض طهارة ونجاسة. وإن كانت كثيرة يحكم عليها بالطهارة بقيد واحد وهو عدم التغير، فإن كانت متغيرة فهي نجسة. أهـ ((إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين»؛ للمليباري: ١١٦/١.
(١) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)؛ الرافعي: ١/ ٢٧٠.
(٢) (فتح العزيز بشرح الوجيز)! الرافعي: ٢٧٠/١.
Dipindai dengan CamScanner
493