354

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Tifaftire

جمال محمود فارع سعيد

Daabacaha

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Goobta Daabacaadda

تريم

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

الوصية في الكلام على المرض المخوف وفي الفرائض في الكلام على ميراث الحمل ما يخالفه، وذكرا في الأضاحي ما يقرب من ذلك كما قرره في (المهمات).(١)

التنبيه الثاني: لم يذكر المصنف القسم الرابع من أقسام القاعدة المتقدمة، ولعله الترجيح (في المسألة)(٢) (الذي ذكره)(٣) بعد القسم الثالث: (وهو المشرف على الزوال إذا استدرك وصيته عند الزوال إلى آخره).(٤)

أو يقال: إن الرابع ما لم يعطه قطعاً كالمكاتب إذا دفع أكثر النجوم، وبقى عليه شيء يسير هو عبد ما بقي عليه درهم ولا يقع حجه عن حجة الإسلام قطعاً، وكذا ما لا يصح فعله من الأرقاء، ومثله الحج إذا شرف على الانقضاء بدخول وقت طواف الركن لا يحكم بانقضائه حتى يحلّ الحل كله، وفي البحث التاسع من قاعدة الملك من هذا الكتاب أمثلة لهذا.

(قاعدة) قوله: من (قاعدة: المشقة تجلب التيسير)(٥)

(ومن ثم) أي من هنا (لم يحكم على الماء بالإستعمال ما دام متردداً على العضو

(١) قال النووي: "المريض المشرف على الموت يجب القصاص على قاتله، قال القاضي وغيره: سواء انتهى إلى حالة النزع أم لا، ولفظ الإمام: أن المريض لو انتهى إلى سكرات الموت، وبدت أماراته، وتعثرت الأنفاس في الشراسيف، لا يحكم له بالموت، بل يلزم قاتله القصاص. وإن كان يظن أنه في مثل حال المقدود، وفرقوا بينهما بأن إنهاء المريض إلى تلك الحالة غير مقطوع به، وقد يظن به ذلك، ثم يشفى، بخلاف المقدود، ولأن المريض لم يسبق فعل بحال القتل وأحكامه عليه حتى يهدر الفعل الثاني والقد ونحوه بخلافه". ((روضة الطالبين)): ١٤٦/٩.

(٢) ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأضفته لأن بإثباته يستقيم الكلام.

(٣) وفي المخطوط (التي ذكرها) والصواب ما أثبته لأن كلمة (الترجيح، مذكر.

(٤) ما بين المعكوفين هي مسألة غير موجودة في الأصل المطبوع - ((المنثور)) - والترجيح موجود فيه فكأن هناك سقط في الأصل المطبوع - ((المنثور)) - فالكلام غير منسجم فيه. ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٩/ ١٤٦.

(٥) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٦٩/٣، ((الأشباه والنظائر))؛ السبكي: ٤٩/١، ((الأشباه والنظائر))؟ للسيوطي: صـ ٧٦، ((الأشباه والنظائر))؟ لابن نجيم الحنفي: صـ ٦٤.

Dipindai dengan CamScanner

491