Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim Al-Abadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
المجلس انتهى".
[قاعدة] (قوله: المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل؟) (١)
(هذا على أربعة أقسام: أحدها: ما يعطى حكم الزائل قطعاً كالمريض المنتهي لحالة يقطع فيها بموته لا تصح وصيته (٢)، نعم في القود بقتله خلاف)(٣) الراجح عند الشيخين في باب الجراح من الخلاف وجوب القود.
قلت: كان انتهاؤه بذلك عرض لا؛ لأن موته غير محقق وإن انتهى إلى النزع وبدت أمارات الموت فإن الشفاء قد يقع بعد ذلك بخلاف المعدوم والمذبوح، وعن تعليق ((ابن القاص)(٤): أنه لا يكون قائلًا كما لا يحل الحيوان المنتهي بالمرض إلى هذه الحالة بالذكاة. (٥)
تنبيهان:
أحدهما: ما ذكره الشيخان في باب الجراح، وفي باب العاقلة: من أن المريض لا يقطع بموته وإن انتهى إلى حالة النزع وأن حكمه حكم الأحياء، سبق لهما في باب
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٦٦/٣، ((الأشياء والنظائر))؛ للسبكي: ١٢٧/١، ((القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة)؛ للزحيلي: ٢ / ٩٦١.
قال النووي: "فما بالإنسان من مرض وعلة، إما أن ينتهي به إلى حال يقطع فيها بموته منه عاجلا، وذلك بأن يشخص بصره عند النزع وتبلغ الروح الحنجرة، أو يقطع حلقومه ومريه، أو يشق بطنه وتخرج حشوته. وقال الشيخ أبو حامد: أو يغرق في الماء ويغمره، وهو لا يعرف السباحة، فلا اعتبار بكلامه ووصيته وغيرها في شيء من هذه الأحوال، حتى لا يصح إسلام الكافر ولا توبة الفاسق والحالة هذه؛ لأنه صار في حيز الأموات، وحركته حركة المذبوح". ((روضة الطالبين وعمدة المفتين)): ٦/ ١٢٣.
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٦٦/٣.
وفي المخطوط (العاص) وهو تصحيف، والصواب ما أثبته وبه يستقيم الكلام.
قلت: "ومعنى ذلك أن من قتل هذا المريض المنتهي لحالة الهلاك فإنه لا يكون قائلًا".
Dipindai dengan CamScanner
490