Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim Al-Abadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
وفي نسخ، وهي ساقطة من بعض النسخ وهو الظاهر فليتأمل.
[قاعدة] (قوله: ما وسَّعه الشرع فضيّقه المكلَّف على نفسه هل يُضيِّق؟)(١)
(فيه خلاف في صور: منها: لو وقع منه أحداث فنوى بعضها هل يرتفع الجميع أم لا؟ [فيه] (٢) خلاف والأصح لا)(٣)، كذا في خط المصنف وفي نسخ، لكن في نسخة (نعم) وهو الصواب، فقد قال الرافعي: "ولو نوى رفع بعض الأحداث دون البعض بأن كان قد نام وبال ومسّ فنوی رفع حدث منها ففيه وجوه أصحها: أنّه يصح وضوءه؛ لأنه نوی رفع البعض فوجب أن يرتفع، والحدث لا يتجزئ فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل.
والثاني: لا يصح لأن ما لم ينو رفعه بقي والأحداث لا تتجزئ، فإذا بقي البعض بقي الكل، ويكاد هذان الكلامان يتقاومان، لكن من نصر الأول قال نفس النوم والبول لا يرفع وإنما يرفع حكمهما وهو شيء واحد تعددت أسبابه، والتعرض لها ليس بشرط فإذا تعرض مضافاً إلى سبب واحد لغت الإضافة إلى السبب وارتفع ثم حكى الرافعي ثلاثة أوجه غير ما تقدم" ثم قال: "وذكر بعضهم أن الخلاف فيما إذا نواه ونفى غيره، فإن لم ينف صحَّ بلا خلاف، وهذا إذا كان الذي خصَّه بالرفع واقعاً له، فإن لم يكن كما إذا نوى رفع حدث النوم ولم ينم وإنما بال نظر إن كان غالطاً صحَّ وضوءه؛ لأن التعرض لها ليس بشرط فلا يضر الغلط فيها، وإن كان عامداً لم يصح في أصح الوجهين؛ لأنه متلاعب في طهارته".(٤)
(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٥٨/٣، ((القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير))؛ العبد اللطيف: ٣٩١/١.
(٢) ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأثبته من الأصل - ((المنشور)) -.
(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٥٨/٣.
(٤) ((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ٣١٩/١ - ٣٢٠، و((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ النووي: ٠٤٨/١
488