350

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Tifaftire

جمال محمود فارع سعيد

Daabacaha

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Goobta Daabacaadda

تريم

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

فائدة: من مات وهو صغير على أقسام: أولاد الأنبياء في الجنة بإجماع، وأولاد غيرهم كذلك على المشهور، وقيل بالوقف، وأولاد المشركين فيهم هذان القولان، وقيل على الأعراف، وقيل يمتحنون في الآخرة، وقيل في النار.

واستدل لكونهم في الجنة وهو صحيح بقوله - ﷺ - ((وأولاد المشركين)) متفق عليه.(١)

وقال أحمد: "ذا مات الذمي وزوجته حامل حكم بإسلام الجنين، والجمهور على أنه كافر لأنه ثبت له التبعية بالعلوق انتهى والله أعلم".(٢)

[قاعدة][ما يحتاج (إلى مباشرة) لا يتم إلا بها]

(قوله: من قاعدة: ما لا يحتاج فيه إلى مباشرة فأقام فيه وكيلين فأمضاه أحدهما نفذ، كما لووصی لرجل بعينه وأوصی إلی رجلین بدفعه إلی الموصى له فدفعه إلیه أحدهما جاز؛ لأن الموصى له لو استقل بقبضه لم یمنع، وكذلك لو كان له على رجل مال فوجد من جنس ماله عنده وأخذه من غير إذنه لأحد صحَّ ذلك)(٤) [لفظة](٥) (أخذ) ثابتة في خط المصنف،

  1. ((البخاري)) كتاب - القدر - باب: (الله أعلم بما كانوا عاملين) حديث رقم (٦٥٩٧) عن ابن عباس، ((مسلم)) كتاب - القدر - باب (معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين) حديث رقم (٢٦٥٩) عن أبي هريرة.

  2. ((المغني))؛ لابن قدامة: ١٩/٩، و((الشرح الكبير على متن المقنع)): ١٠٥/١٠.

    وقال النووي: "وقال المازري أما أولاد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فالإجماع متحقق على أنهم في الجنة وأما أطفال من سواهم من المؤمنين فجماهير العلماء على القطع لهم بالجنة ونقل جماعة الإجماع في كونهم من أهل الجنة قطعا لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَاتَّبَعْنَاهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [الطور: ٢١) وتوقف بعض المتكلمين فيها وأشار إلى أنه لا يقطع لهم كالمكلفين والله أعلم". ((شرح صحيح مسلم)): ١٦ / ١٨٣، و((شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك»: ٢/ ١٣٠ - ١٣١، ذكر المسألة بالتفصيل ومع ذكر الخلاف فيها فليراجع.

  3. ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٥٦/٣.

  4. ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأضفته من الأصل - ((المنثور)) -.

  5. وفي المخطوط (القطعة) وهو تصحيف، والصواب ما أثبته وبه يستقيم الكلام.

487