349

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Tifaftire

جمال محمود فارع سعيد

Daabacaha

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Goobta Daabacaadda

تريم

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

تبعه الصبي إن لم يكن الأب حياً قطعاً وكذا إن كان في الأصح).(١)

وشاحح في ((المهمات)) النووي - رحمه الله - في نفي الخلاف في الصورة الأولى بأنَّ القفَّال قد ذهب إلى أنه لا يتبع إذا كان الصبي قد وُلِد بعد إسلام الجد وفي حياة الأب، فأما إذا كانت ولادته بعد موته فقد سلم أنه يتبع، قال في ((المهمات)): كذا رأيته في ((فتاوى البغوي))، ولم يدع الرافعي ذلك مقطوعاً به، بل (هو)(٢) من زيادات النووي وشوحح في الترجيح في الصورة الثانية)، لكن الحق ما قاله الشيخ فقد سبقه لذلك الرافعي فإنه قال: أقرب الوجهين التبعية لأنَّ سببها القرابة وهي لا تختلف بحياة الأب وموته كسقوط القصاص وحدِّ القذف، وإذا مات الجد والأب حي ثم حدث له بعد ذلك ولد، قال السبكي: "لم يتعرض له الرافعي ولا غيره فيما وقفتُ عليه، ويُحتمل أن يقال لا يستتبع، لأن الاستتباع يلحق بالحي لا بالميت، وعلى هذا لا يرد الاستدلال بآدم عليه، ويحتمل أن يقال يستتبع وعلى هذا يرد ويجاب عنه بأن الكلام في جدِّ يُعرف النسب إليه بحيث يحصل بينهما التوارث، قال والأمر مشكل من الطرفين إن قيل بالاستتباع فقد يصرُّ الولد على الإمتناع والقتل صعب، وإن قيل بعدم الاستتباع فتمكين من يحتمل إسلامه من الكفر أصعب انتهى"(٣).

قال الشيخ كمال الدين الدميري: "لكن عبارة ((الحاوي الصغير)) صريحة في التبعية بذلك وبها أفتى عامة مشايخ العصر ونقل في المحلى عن الأوزاعي أن عمَّ الصغير إذا أسلم يكون مسلماً"(٤).

  1. ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ النووي: ٤٢٩/٥ - ٤٣٠.

  2. وفي المخطوط (هل) والصواب ما أثبته لأنه يستقيم به الكلام.

  3. لم أجد له مصدر.

  4. لم أجده في (النجم الوهاج)).

486