Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim Al-Abadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
أما لا يعلم إلا من جهة الشخص فالقول قوله فيه)(١)
(قوله: ولو دعاها للوطء فقالت: حضتُ، فإن لم يمكن صدقها لم يلتفت إليها، وإن أمكن واتهمها بالكذب حرم، وإلا جاز) كذا في خط المصنف وفي النسخ وصوابه جاز وإلا حرم ويدل على ذلك قوله: (لأنها ربما عائدته ومنعته حقه)(٢) إلى آخره لأنه لا يصلح علة إلا لجواز الوطء إذا اتهمها فليتأمل.(٣)
قوله: من (قاعدة: ما لا يؤثر في الحال هل يؤثر في الاستقبال)
(قسمان: الأول ما لا يؤثر) أي - في الاستقبال - (فمنه لو أعتق الشريك وهو معسر حصته ثم أيسر لا يسري عليه العتق؛ لأنه لمَّا لم يؤثر عتقه في الحال لم يؤثر في المآل)، (ومنها إذا أسلم شخص وله ولد كافر ولولده ولد صغير وقلنا لا يستتبع الجد ولد ولده لأجل وجود ولده فإذا مات ولده لا يستتبع [أيضاً)(٤) لأن إسلامه لمّا لم يؤثر في الحال لم يؤثر في الاستقبال).(٥)
قلت: هذا ضعيف فقد قال في ((الروضة)): "للتبعية في الإسلام ثلاث جهات:
أحداها: إسلام الأبوين أو أحدهما ويتصور ذلك من وجهين: أحدهما: أن يكون الأبوان أو أحدهما مسلماً يوم العلوق فيحكم بإسلام الولد، إلى قوله وفي معنى الأبوين الأجداد والجدات سواءً كانوا وارثين أم لم يكونوا، فإذا أسلم الجد أبو الأب أو أبو الأم
ما بين المعكوفين أثبته وأضفته من الأصل - ((المنثور)) - ٣/ ١٤٩ ليستقيم الكلام.
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣/ ١٥٠.
المسألة في ((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٢/ ٣٧٢، ((أسنى المطالب في شرح روض الطالب))؛ لزكريا الأنصاري: ١/ ١٠١.
ما بين المعكوفين أثبته وأضفته من الأصل - ((المنثور)) - ليستقيم الكلام.
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣/ ١٥٤.
485