346

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Tifaftire

جمال محمود فارع سعيد

Daabacaha

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Goobta Daabacaadda

تريم

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

شيء محسوس بدليل أنه لو لم يتلوث المحل لم يجب الاستنجاء، وذلك الأثر لم يحصل في الحجر الثاني فلم يلتحق بالأول بخلاف نظيره من التيمم".

قوله: (من قاعدة: ما يحصل ضمناً إذا تعرض له لا يضر).(١)

(كما لو ضمَّ إلى نية رفع الحدث نية التبرد)(٢) إلى أن قال: (إلا في صور: منها: لو قال بعتك الدابة وحملها بطل، وإن دخل الحمل ضمناً في مطلق البيع)؛ لأن ما لا يجوز بيعه وحده لا يجوز مقصوداً و(كذلك بعتك الدار وأسُّها تبطل بذكر الأسَّ مع أنه لوسكت لحصل ضمناً).(٣)

تنبيه: قوله: وإن دخل الحمل ضمناً في مطلق البيع، هذا محله إذا كان الحمل مملوكاً لمالك الأم وإلا فتبطل التسمية.

قال في ((الروضة)) و((أصلها)): "فرعان: أحدهما: لو قال: بعتك الجدار وأُّه =" صحَّ".(٤)

وفي ((شرح المهذب)): "تصحيح طريقة القطع بالصحة".(٥)

(١) وفي الأصل القاعدة بعبارة (مَا حَصَلَ ضِمْنًا إذَا تَعَرَّضَ لَّهُ لاَ يَضُرُّ). («المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣/ ١٤٧.

(٢) قال الرافعي: "ولا فرق في جريان الوجهين في مسألة التبرد بين أن يضم قصد التبرد إلى النية المعتبرة في الابتداء وبين أن يحدثها في الأثناء وهو ذاكر للنية المعتبرة أما إذا كان غافلا عنها لم يصح ما أتي به بعد ذلك في أصح الوجهين". ((فتح العزيز بشرح الوجيز)): ٣٢٩/١.

(٣) تنبيه قال ابن حجر الهيتمي: "وفارق صحة بعتك هذا الجدار وأسه أو بأسه أو مع أسه على المعتمد بأنه داخل في مسماه لفظا فلم يلزم على ذكره محذور والحمل ليس داخلا في مسمى البهيمة كذلك فلزم من ذكره توزيع الثمن عليهما وهو مجهول وإعطاؤه حكم المعلوم إنما هو عند كونه تبعا لا مقصودا وكالجدار وأسه الجية وحشوهاً". ((تحفة المحتاج)): ٣٠٧/٤، و(البيان))؛ للعمراني: ١٠٤/٥، و((المجموع شرح المهذب)»؛ للتووي: ٣٢٣/٩ - ٣٢٤.

(٤) ((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ٢٠٧/٨، ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٧٠/٥.

(٥) ((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٩/ ٣٢٣.

483