Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim Al-Abadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
تنبيه: هذا الخلاف مبني على وجوب نيّة الغاسل للميت وإن لم تجب وهو الأصح. فيكفي غرق الميت عن الغسل وإن وجبت بمعنى أنه مشروط في نيَّة الغاسل فلا يكفي الغرق؛ لأنه غسل واجب فافتقر إلى النيّة كغسل الجنابة، مع أنّ الرافعي رجَّح وجوب الغسل كما تقدم النقل عنه بعد تصريحه بالبنا المذكور، وبنى المتولى الوجهين على الخلاف في نجاسته بالموت إن قلنا لا ينجس اشترطت وإلا فلا، وإذا قلنا بوجوب نيَّة الغاسل أن ينوي عند إفاضة الماء القراح والغسل الواجب أو غسل الميت ذكره في شرح المهذب والله أعلم.(١)
(قوله: ما شرط فيه العدد إذا تكرر الواحد منه هل يقوم مقام اثنين فيه) هو على ثلاثة أقسام إلى أن قال: (الثالث: ما فيه خلاف والأصح الجواز، فمنها لو استعمل الحجر في الاستجاء فلم يتلوث) أي وكان في مستحب أو في الثانية واستعمله هو وغيره وإلا فلا يجب الاستنجاء من غير تلوث (ثم استعمله ثانياً وثالثاً أجزأه في الصحيح).(٢)
قال الإسنوي في ((القطعة)): "ولقائل أن يقول: ما الفرق بينه وبين منع التيمم بالتراب المستعمل فإن كلاً منهما جامد أزال المنع ولم يرفع فإن التراب لم يرفع الحدث كما أنَّ هذا الحجر لا يزيل النجس فإن المحل باق على النجاسة ولهذا لو نزل المستجمر في ماء قلیل نجَّسه".
وقال في ((الفروق))(٣): "ولعل الفرق أن باب الإستنجاء أوسع، فإنه يجوز فيه الحجر مع وجود الماء بخلاف نظيره من التيمم، فإن أثر الأحجار في الأصل إنما هو قطع
(١) ((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ١٦٥/٥.
(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٤٣/٣.
(٣) وهو شرح على ((المنهاج)» للنووي شرحه الإسنوي بلغ فيه إلى المساقاة. وسماء: ((الفروق))، ((كشف الظنون" حاجي خليفة: ٢ / ١٨٧٥.
482