Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim Al-Abadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
وأمكن فعله هل يسقط عنه اعتباراً بنفسه أو لا اعتباراً بجنسه؟ الأشبه الثاني) واحترز بقوله أي - في أول القاعدة - وأمكن عما إذا ولد مختوناً.
(قوله: من قاعدة ما شرع لمعنى فوجد من غير فعل قاصد، فإن كان القصد ركناً فيه لم يعتد به وإلا فلا، وعلى ذلك تتخرج فروع منها: لو وقف الجنب المتيمم في مهب الريح فسفته).(١) أي - التراب - الريح فالريح فاعل مؤخر أي - سفت الريح التراب على المتيمم -.
(قوله: ومنها لو وقف الجنب) أي - بنيَّة الإغتسال - (تحت ميزاب أو نزل عليه سيل كفاه في الأصح).(٢)
(قوله: ومنها: الغريق هل يكفى غرفة عن الغسل أو يجب غسله؟ وجهان: أصحهما أنه لا يجب).(٣)
قلت: هذا أي - صحة الغسل - صححه الرافعي في (المحرر))، وعلل بأن المقصود من هذا الغسل هو النظافة وهي حاصلة بذلك، لكن رجَّح في الشرحين الوجوب ونقله عن النص، وصححه النووي في ((الروضة)) و((زوائد المنهاج)) ) لأنّا مأمورن بغسل الميت فلا يسقط الفرض عنّاً إلا بفعلنا.(٤)
(١) ((المنثور في القواعد الفقهية)»؛ للزركشي: ١٤١/٣، ((الحاوي الكبير))؛ للما وردي: ٢٤١/١، («البيان))؛ للعمراني: ٢٨٣/١، (فتح العزيز بشرح الوجيز)؛ الرافعي: ٣١٧/٢، ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ النووي: ١١٠/١.
(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٤٢/٣، ((الأم)): ١ /٥٧ - ٥٨، (الحاوي الكبير))؛ للما وردي: ٢٤١/١، «المهذب»؛ الشيرازي: ٣٦/١، («البيان»؛ للعمراني: ١٠٨/١، ((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٣٤١/١.
(٣) ((المنشور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٤٢/٣.
(٤) (فتح العزيز بشرح الوجيز)؛ الرافعي: ١١٥/٥، و(روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ١٤٥/٥، و((منهاج الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: صـ ٥٦.
Dipindai dengan CamScanner
481