Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim Al-Abadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
ثم يقسم الباقي كما لو باع نصيبه من ذلك البيت، وقد أشار صاحب ((المهذب)) ومن تابعه إلى أنَّهما إذا اقتسما فخرج البيت في نصيب شريكه يبقى مرهوناً وهذا ضعيف، والمحصل من هذا الاختلاف بيان أن المختار جواز قسمتها جملة وأنه لا يبقى مرهوناً، بل يغرم والله أعلم.(١)
فرع:
إذا رهن المشاع فقبضه بتسليم كله، فإذا قبض جرت المهايأة بين المرتهن والشريك جريانها بين الشريكين ولا بأس بتبعيض اليد بحكم الشيوع كما لا بأس به لاستيفاء الراهن المنافع.
قال النووي من ((زوائده)): "قلت: قال أصحابنا: إن كان المرهون مما لا ينقل خلى الراهن بين المرتهن وبينه سواءً حضر الشريك أم لا، وإن كان مما ينقل لم يحصل قبضه إلا بالنقل ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك، فإن أذن قبض وإن امتنع، فإن رضي المرتهن بكونها في يد الشريك جاز وناب عنه في القبض، وإن تنازعا نصب الحاكم عدلاً يكون في يده لهما فإن كان له منفعة آجره انتهى. والله أعلم.(٢)
تنبيه: قد علم أن قبض الجزء الشائع إنما يحصل بتسليم الجميع فيكون ما عدا المبيع في يده أمانة، وهذا إذا كان الباقي ملك البائع، فلو كان الباقي لغيره وسلَّم المشتري بغير إذن الشريك فيده عليه يد ضمان كما أفتى به النووي.(٣)
قوله: (من قاعدة: ما شرع فعله لمعنى)(٤)
(فلم) كما في خط المصنف بالفاء وفي نسخة (ولم يوجد في حق بعض المكلفين
((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٣٩/٤.
((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٣٩/٤.
((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٥٢٤/٣.
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٤١/٣.
Dipindai dengan CamScanner
480