341

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Tifaftire

جمال محمود فارع سعيد

Daabacaha

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Goobta Daabacaadda

تريم

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

قوله: (ما جاز بيعه جاز رهنه)(١)

(وما لا فلا إلا في صور: فمن الأول) أي وهو ما يجوز بيعه (المنافع تباع بالإجارة ويمتنع رهنها لعدم تصور القبض فيها (والدين)(٢) يباع ولا يرهن وكذا المشاع)(٣) أي يصح بيعه ويمتنع رهنه.

قلت: أمران أحدهما: أطلق صحة بيع الدين وهذا سبق قلم، فقد قال الرافعي: "ولا يشترط كون المرهون (مفرزاً)(٤)، بل يصح رهن الشائع سواءاً رهن من شريكه أو غيره، وسواءاً كان ذلك مما يقبل القسمة أو لا يقبلها، وبه قال مالك(٥) وأحمد(٦) - رحمهما الله - وعن أبي حنيفة(٧) - * - لا يجوز رهنه من غير الشريك وفي رهنه من الشريك روايتان، لنا في إلحاق الرهن بالبيع والشائع بالمفرز".(٨)

وقال النووي من ((زوائد الروضة)) قلت: "سواءاً كان الباقي في المشاع للراهن أم لغيره والله أعلم"(٩) أي - فإنه يصح رهنه - قال في ((الروضة)) كأصلها: "ولو رهن

= بغير حكم الشرع باطل: هذه القاعدة أصلها ودليلها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)». ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٣٤/٣.

(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٣٩/٣، ((الأشباه والنظائر))؛ للسيوطي: صـ ٤٥٧، ((القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة؛ الزحيلي: ٦١٧/١، ((الإقناع)»؛ الماوردي: صـ ١٠١، ((الحاوي الكبير)؟ للماوردي: ١٢/٦، ((البيان))؛ العمراني: ٣٠/٦.

(٢) وفي المخطوط (الذي) والصواب ما أثبته من الأصل - ((المنثور)) -.

(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٣٩/٣، ((الأشباه والنظائر))؛ للسيوطي: ص ٤٥٧.

(٤) وفي المخطوط (مقرراً) والصواب ما أثبته؛ لأن المفرز خلاف الشائع.

(٥) («الفواكه الدواني)»؛ للنفراوي: ٢/ ١٥١.

(٦) ((الإقناع في فقه الإمام أحمد)؛ للحجاوي: ٣٦٥/٢.

(٧) ((الهداية في شرح بداية المبتدي))؛ للمرغيناني: ٢٣٨/٣.

(٨) («فتح العزيز بشرح الوجيز)): ٣/١٠ -٤.

(٩) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين)): ٣٨/٤.

Dipindai dengan CamScanner

478