Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim Al-Abadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
قوله: (ما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة)(١)
سبقت في حرف الحاء قلت: في القسم الثاني من حقوق الآدميين والله أعلم.
(قوله: ولو اشترى قريبه ونوى عتقه عن الكفارة لا يعتق عن الكفارة؛ لأن عتقه بالقرابة حكم قهري)(٢) إلى آخره.(٣)
قلت: وكذا لو اشترى قريبه بشرط اعتاقه فإنه لا يصح على الصحيح كما قاله الرافعي في كتاب الظهار انتهى.(٤)
وذلك لأن الملك المستعقب للعتق بالكلام أي (لا يُمَكَّن منه)(٥) الولي بشرط والله أعلم.(٦)
(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٣٣/٣.
قال الماوردي: "والضرب الثالث: أن يكون بعض الحقوق ثابتا في الذمة، وبعضها متعلقا بالعين فيقدم ما تعلق بالعين على ما تعلق بالذمة؛ لأن صاحب العين قد جمع بين حقين، وتفرد صاحب الذمة بأحدهما". ((الحاوي الكبير)»: ٣٣٣/١٥ -٣٣٤، و(البيان))؛ للعمراني: ٥٩٣/١٠، ((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٨٦/١٣.
(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٣٥/٣.
(٣) («الوسيط في المذهب)»؛ للغزالي: ٦/ ٥١.
(٤) ((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ١٠٨/٨.
(٥) وفي المخطوط (لا يمكن معه) والصواب ما أثبته لأنه يستقيم الكلام به.
(٦) قلت: "وهذه الفروع تتفرع ضمن قاعدة وهي: (ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط). ومعناها: كل شرط
477