340

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Tifaftire

جمال محمود فارع سعيد

Daabacaha

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Goobta Daabacaadda

تريم

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

حرف الميم

قوله: (ما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة)(١)

سبقت في حرف الحاء قلت: في القسم الثاني من حقوق الآدميين والله أعلم.

(قوله: ولو اشترى قريبه ونوى عتقه عن الكفارة لا يعتق عن الكفارة؛ لأن عتقه بالقرابة حكم قهري)(٢) إلى آخره.(٣)

قلت: وكذا لو اشترى قريبه بشرط اعتاقه فإنه لا يصح على الصحيح كما قاله الرافعي في كتاب الظهار انتهى.(٤)

وذلك لأن الملك المستعقب للعتق بالكلام أي (لا يُمَكَّن منه)(٥) الولي بشرط والله أعلم.(٦)

(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٣٣/٣.

قال الماوردي: "والضرب الثالث: أن يكون بعض الحقوق ثابتا في الذمة، وبعضها متعلقا بالعين فيقدم ما تعلق بالعين على ما تعلق بالذمة؛ لأن صاحب العين قد جمع بين حقين، وتفرد صاحب الذمة بأحدهما". ((الحاوي الكبير)»: ٣٣٣/١٥ -٣٣٤، و(البيان))؛ للعمراني: ٥٩٣/١٠، ((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٨٦/١٣.

(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٣٥/٣.

(٣) («الوسيط في المذهب)»؛ للغزالي: ٦/ ٥١.

(٤) ((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ١٠٨/٨.

(٥) وفي المخطوط (لا يمكن معه) والصواب ما أثبته لأنه يستقيم الكلام به.

(٦) قلت: "وهذه الفروع تتفرع ضمن قاعدة وهي: (ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط). ومعناها: كل شرط

477