Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim Al-Abadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
الثالث: قال المصنف في ((التكملة)) في باب الخيار في الكلام على العنَّة: الثالث: قال الجرجاني في المعاياة(١): كل امرأة تدعي (على)(٢) زوجها تسمع دعواها إلا الأمة إذا كان زوجها حراً فإنه لا يسمع دعواها؛ لأنه لوسمعت لأبطل خوف العنت، وإذا بطل أخل بشروط الإستباحة فيعطل النكاح فدعواها تتضمن دعوى بطلان النكاح، ما يلحق بالاستثناء أمرأة الصبي، والمجنون فلا تسمع دعوى العنَّة لسقوط قولها، وذكر القفَّال في الخصال ليس للرتقاء ومن لا يصلح جماعها دعوى العنَّة.
قلت: وما في المعاياة ينبغي أن لا يكون المعتمد؛ لأن العنَّة قد تطرأ بعد خوف العنت وعقد نكاح الأمة، فدعوى أنها ترفع العقد ممنوعة فتأمله انتهى.(٣)
الرابع: قاعدة كل خمرة تطهر إذا تخللت سواءاً تخللت بنفسها أو بعين وضعت فيها أو بغير ذلك، لكن التي تخللت بوضع عين متنجسة طاهرة العين، والدليل على ذلك أنهم قالوا: إن العين لما وضعت فيها تنجست العين فلما تخللت لاقت العين المتنجسة فتنجست.(٤)
(قوله: ومن أقرَّ بشيءٍ [يضره](٥) ويضر غيره قُبل فيما يضره ولا يقبل فيما يضر غيره)(٦)،
هو ((المعاياة في العقل)) لأبي العباس: أحمد بن محمد الجرجاني، الشافعي، المتوفى سنة (٤٨٢) صاحب ((البلغة)) و(التحرير)) و((الشافي)). كان إماما في الفقه والأدب قاضيا بالبصرة ومدرسا بها. ((طبقات الشافعية الكبرى))؛ السبكي: ٧٤/٤، و(كشف الظنون)؛ لحاجي خليفة: ١٧٣٠/٢.
ما بين المعكوفين غير موجودة في المخطوط وقدرتها ليستقيم الكلام.
المسألة في («أسنى المطالب في شرح روض الطالب؛ لزكريا الأنصاري: ١٨٣/٣ - ١٨٤، و((مغني المحتاج))؛ للشربيني: ٤ /٣٤٥.
تنظر المسألة في (فتح المعين بشرح قرة العين)؛ للمليباري: صـ ٧٦، و(الإقناع))؛ للشربيني: ٣١/١، و((غاية البيان شرح زبد ابن رسلان»؛ للرملي: صـ ٣٢.
ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من الأصل - ((المنثور)) -.
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١١٢/٣، وعبرَّ عنها المزني: " ولا خلاف أن من أقر بشيء يضره لزمة".
Dipindai dengan CamScanner
467