332

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Tifaftire

جمال محمود فارع سعيد

Daabacaha

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Goobta Daabacaadda

تريم

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

فروع: أحدها: قال ابن معن في (التنقيب على المهذب): "كل من مس من الخنثى أي المشكل ماله مثله انتقض وضوءه وإن لم يكن له مثله لم ينتقض وضوءه".

الثاني: قال المصنف في (التكملة): "كل فرقة صدرت من الزوجة قبل الدخول فهي مسقطة للمهر جزماً إلا أن في العنَّة قولين آخرين:

أحدهما: إيجاب الكل لأن الأمر المقتضى الفسخ لا يمكن معه التقرير بخلاف غيره.

والثاني: وجوب النصف، وكذا لو أسلمت قبل الدخول، قال في البويطي: أن لها نصف المهر لأنها محسنة بالإسلام، وحكاه الأصحاب قولاً".

= الأصح، حرا كان أو عبدا. فعلى هذا، هل يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع، بأن يؤجره مسلما؟ وجهان. قطع الشيخ أبو حامد: بأنه يؤمر.

قلت: وإذا صححنا إجارة عينه، فهي مكروهة، نص عليه الشافعي - رحمه الله -. والله أعلم". (روضة الطالبين وعمدة المفتين): ٣٤٧/٣.

وقال العمراني: "وإن استأجر الكافر مسلمًا .. نظرت: فإن استأجره لعمل في ذمته .. صح؛ لأنه لا صغار عليه في ذلك. وإن استأجره لعمل مقدر، في زمان معلوم .. ففيه طريقان:

الأول: من أصحابنا من قال: فيه قولان، بناءً على القولين في جواز شراء الكافر للمسلم؛ لأن في ذلك استيلاء عليه وصغارًا، كالملك.

والثاني: منهم من قال: يصح، قولًا واحدًا؛ ولأن ذلك عمل في مقابلة عوض، فأشبه العمل في ذمته، ويخالف الملك؛ لأنه يقتضي تسلطا واستدامة ملكه عليه". أهـ مع تصرف يسير (البيان): ٢٩٣/٧ - ٢٩٤.

(١) هو (التنقيب على المهذب) قال ابن قاضي شهبة: "هو في جزأين، فيه غرائب وفيه أوهام في عزو الأحاديث إلى الكتب". (طبقات الشافعية)؛ لابن قاضي شهبة: ٨٩/٢، (الخزائن السنية)؛ للمنديلي: صـ ٤٠.

ومؤلفه محمد بن معن بن سلطان الشيباني الدمشقي شمس الدين أبو عبد الله، تفقه بحلب على ابن شداد وحفظ كتاب (الوسيط) للغزالي وسمع وحدّث ودرس بالظاهرية البرانية التي بظاهر دمشق، وكان فقيها إماما مناظرًا أديبًا قارئًا بالسبع، توفي سنة (٦٤٠ هـ). (طبقات الشافعية)؛ لابن قاضي شهبة: ٨٩/٢.

(٢) (المجموع شرح المهذب)؛ للنووي: ٤٥/٢.

466