331

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Tifaftire

جمال محمود فارع سعيد

Daabacaha

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Goobta Daabacaadda

تريم

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

الأصح) أي - إذا كان من الأربعين - ومثله العبد والمسافر والمتنفل فإن تمَّ العدد بغيرهم صحّت الجمعة خلفهم لصحة الجمعة منهم وإن لم تلزمهم، ولو صلَّى العبد والمسافر ظهر يومهما قبل الجمعة ففي صحتها خلفهما القولان في صحتها خلف المتنفل الذي تمَّ العدد بغيره أظهر هما الصحة.(١)

قوله: من قاعدة: (كل تصرُّف لا يترتب عليه مقصود لا يشرع من أصله)(٢)

إلى أن قال: (نعم خرجوا عن هذا في موضعين):

(أحدهما: إذا استأجر الكافر مسلماً إجارة عينيَّة فإنه يصح في الأصح، وفي الأمر بازالة ملكه عن المنافع أي بأن يؤجر مسلماً وجهان: أصحهما كما قاله النووي في ((شرح المهذب))(٣)).(٤)

قال في (زوائد الروضة)) - "زاد أصحهما نعم". قلت: ونقل في ((الروضة)) القطع به عن الشيخ أبي حامد والله أعلم.(٥)

(١) ((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٢٤٨/٤ - ٢٤٩.

(٢) ومن أمثلتها: (أنه لا يُحُدُّ المجنون بسبب وُجِد في عقله، ولا السكران بسبب وجد في صحوه إذ مقصود الحد الزجر وهو لا يحصل، ولهذا لا يجوز له نكاح أمته لحصول مقصوده بدونه (مما) هو أقوى منه). ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٠٦/٣، («الفروق))؛ للقرافي: ١٣٥/٣.

(٣) قال النووي: "قال أصحابنا: يجوز أن يستأجر الكافر مسلما على عمل في الذمة بلا خلاف كما يجوز للمسلم أن يشتري منه شيئا بثمن في الذمة وهل يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه لكافر إجارة على عينه فيه طريقان مشهوران ذكرهما المصنف في أول كتاب الإجارة أصحهما الجواز والثاني على قولين وبعضهم يحكيهما وجهين واتفقوا على أن الأصح الجواز سواء كان المسلم حرا أو عبدا إلا الجرجاني فصحح البيع والمذهب الجواز لكن نص الشافعي والأصحاب على أنه يكره ذلك، فإذا صححناها فهل يؤمر بازالة ملكه عن المنافع بأن يؤجره مسلما فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون أصحهما يؤمر وبه قطع الشيخ أبو حامد". ((المجموع شرح المهذب)): ٣٥٩/٩.

(٤) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٠٧/٣.

(٥) قال النووي: "يجوز أن يستأجر الكافر مسلما على عمل في الذمة، كدين في ذمته. ويجوز أن يستأجره بعينه على =

465