325

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Tifaftire

جمال محمود فارع سعيد

Daabacaha

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Goobta Daabacaadda

تريم

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

تنبيه: يستثنى من الصور لُعب البيت فلا يحرم، كذا في ((شرح مسلم)) للنووي تبعاً للقاضي عياض في نقله ذلك عن العلماء.(١)

(قوله: من قاعدة (القيمة هل [هي](٢) وصف قائم بالمتقوم، أو هي ما تنتهي إليه رغبات الراغبين في [ابْتِيَاعِهِ](٣)؟ وجهان).(٤)

وأما مسألة الصداق وما نقل عن النص والجمهور أنه يطالبها بنصف القيمة فلعله عند الاستواء، إلى أن قال: (بدليل أنه لو كان زائداً فللزوجة أن تدفع له البدل، ويدل على هذا لو انفسخ [النكاح](٥) قبل الدخول بسبب حادث)(٦) إلى آخره، كذا في النسخ انفسخ الصداق، ولعله النكاح ويدل عليه بقية الكلام.(٧)

(١) شرح صحيح مسلم؛ للنووي: ٢٠٨/٩.

(٢) ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأثبته من الأصل - المنثور - ليتسق الكلام.

(٣) وفي الأصل - المنثور - وفي الحاشية (اتباعها) وما أثبته في المعكوفين هو من أسنى المطالب؛ لزكريا الأنصاري: ٣٤٧/٢، (ابْتِيَاعِهِ). ولعلها أليق بالنص والله أعلم.

(٤) وَجْهَانِ قَالَ ابْنُ الرَّفْعَةِ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ: "وَالْأَظْهَرُ الثَّانِي". المنثور في القواعد الفقهية؛ للزركشي: ٨١/٣، كفاية النبيه شرح التنبيه: ٧٩/١٩.

(٥) ما بين المعكوفين هو من تصحيح العبادي صاحب الحاشية وهو الصواب؛ لأن الكلام لا يستقيم وينتظم إلا به. وفي الأصل - المنشور - كلمة (العقد) بدلاً منها. المنشور؛ للزركشي: ٨٣/٣.

(٦) المنثور في القواعد الفقهية؛ للزركشي: ٨٣/٣.

(٧) قال الزركشي: "بسبب حادث كالرضاع وردتها والصداق زائد أنه ليس للزوج إلا القيمة فلما (تحيلنا تعلقه) بالقيمة كلها الخلاف) عند الشطر النصف وبهذا تنفصل صورة الإصداق عن نظائرها". المنثور في القواعد الفقهية؛ الزركشي: ٠٨٣/٣.

Dipindai dengan CamScanner

457