323

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Tifaftire

جمال محمود فارع سعيد

Daabacaha

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Goobta Daabacaadda

تريم

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

المسجد فإنه إذا دخل المسجد وجلس فاتت(١) إلى قوله: (الثانية: من نذر صوم الدهر)(٢) كما تقدم حكايته من غير ضرب عليه كما زعم، ولا كشط، ولا إلحاق إلا لفظ (عشر) فقط فليعتمد ذلك.

(قوله: الخامس: ما وجب قضاؤه تارة يكون على الفور وهو: إذا أفسد العبادة أو تعمد تركها حتى خرج الوقت، وتارة يكون على التراخي وهو: ما إذا فاته إلا بعذر إلا في مسألتين) إلى أن قال: (الثانية: إذا أفطر يوم الشك ثم تبين أنه من رمضان وجب القضاء على الفور، قاله المتولي)(٣) أي -مع وجوب إمساكه إبقاء لحرمته وتشبهاً بالصائمين - وفيه تغليظ، وإن كان الممسك مخطئاً لانتسابه لترك التحفظ، ولذلك يحرم القاتل خطأً من الإرث، وليس الممسك في صوم شرعي وإن أثبت عليه كما في ((شرح المهذب))(٤) وهو مراد الرافعي بقوله: "ليس في عبادة بخلاف المحرم إذا فسد إحرامه"، ويظهر أثره في أنه: لو ارتكب محظوراً لزمته الفدية بخلاف الممسك هنا ليس عليه إلا الإثم، وبهذا علم أن قول المصنف سابقاً. ([الثانية](٥) إذا ترك إمساك يوم الشك وثبت أنه من رمضان فإن الإمساك واجب ولو تركه

(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٧٣/٣، ((الأشباه والنظائر)؛ للسيوطي: صـ ٤٣٨، ((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ١٣/٧، ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٣٣٣/١.

(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٧٦/٣، ((الأشباه والنظائر))؛ للسبكي: ٢١٧/١، ((الأشباه والنظائر للسيوطي)): صـ ٤٠١، ((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ٢٨٢/٧، ((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٠١٤/٧

(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٧٨/٣.

قال الإمام الشافعي ***: "وإن أصبح لا يرى أن يومه من رمضان ولم يطعم ثم استبان ذلك له فعليه صيامه وإعادته". أهـ ((الأم)): ٤٢٠/٣، ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج))؛ لشمس الدين الرملي: ٩٨/١، ((حاشية الجمل على المنهج)): ١ /٤٨.

(٤) ((المجموع شرح المهذب))؛ النووي: ٢٧٢/٦.

(٥) وفي الأصل - (المنثور)) - (الثالثة).

Dipindai dengan CamScanner

455