322

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Tifaftire

جمال محمود فارع سعيد

Daabacaha

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Goobta Daabacaadda

تريم

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

قال الدميري في ((شرح المنهاج)) في فصل الحضانة من كتاب النفقات: "وسِنُّ التمييز في الغالب سبع أو ثمان سنين تقريباً، وقد يتقدم على ذلك أو يتأخر، ومدار الحكم على التمييز لا على سنه".(١)

فهذه المسألة فهمت من قوله أو يتأخر فأمكن أن يبلغ قبل التمييز.

(قوله: فائدة: قال صاحب ((التلخيص)): كل عبادة واجبة إذا تركها المكلف لزمه القضاء أو الكفارة إلا واحدة وهي الإحرام لدخول مكة )(٢) إلى أن قال: (ويستدرك عليه بضعة عشرة صورة لا مدخل للقضاء فيها)(٣) وعددها ولم يذكر إلا عشر صور وبيض للحادية عشرة لكن لم يعبر إلا بالثانية عشرة، ووجد بخطه ما صورته: "إحداها: تحية المسجد فإنه إذا دخل المسجد وجلس فاتت، قال القاضي الحسين: ولا نقول يقضي لأنه كان يفعلها لسبب وهو: احترام المسجد وقد فات السبب ووجد التضييع فلا يقضيها لأنها لتحية البقعة". وقد يعلل بذلك صورة ابن القاص الثانية، وعلى ذلك كله ضرب فلا يدرى هو منه أو من غيره لكونها نقصت في كلامه وبها لكون الصور إحدى عشرة، هكذا قال البرهان البقاعي كما وجدته بخطه على هامش نسخته، وضرب بخطه من "قال القاضي الحسين إلى الثانية"، وأبقى إحداها بلا ضرب، وصار ما في نسخته إحداها إلى آخره، والذي وجدته بخط المصنف (ويستدرك عليه عشر صور لا مدخل للقضاء فيها، إحداها: تحية

(١) ((النجم الوهاج في شرح المنهاج)»: ٣٠٥/٨.

(٢) وعلله صاحب (التلخيص)» بقوله: "لأنه لا يُمَكَّن؛ لأن دخوله ثانيا يقتضي إحراما آخر فهو واجب بأصل الشرع لا بالقضاء". («المنثور في القواعد الفقهية)»: ٧٥/٣، ((الأشباه والنظائر))؛ للسبكي: ٢١٧/١.

قلت: قال النووي: "وهذا الذي قاله ينتقض بأشياء منها إمساك يوم الشك إذا ثبت أنه من رمضان فإنه يجب إمساكه على المذهب الصحيح فلو ترك الإمساك لم يلزمه لترك الإمساك كفارة ولا قضاء الإمساك والله أعلم. ((المجموع شرح المهذب)»: ١٨/٧.

(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٧٦/٣.

Dipindai dengan CamScanner

454