Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim Al-Abadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
(قوله: قال الإمام في باب الكتابة: والإقراع في العتق لا يجري في موضعين) إلى أن قال: (الثاني: إذا أبهم السيد الإعتاق ولم يعين بقلبه ومات ولم يقم الوارث مقامه في التعيين، فأما إذا عيّن المعتق (وقرع)(١) ثُمَّ استبهم فلا جريان للقرعة).(٢) كذا في خط المصنف وفي النسخ (وقرع)(٣)، ولعله واحداً أي - عينَّ المعتق - أي السيد واحداً من عبيده، ثم استبهم فلم يعلم بعد، ويدل عليه قوله فلا جريان للقرعة.
قوله: من قاعدة: (القضاء مقابل الأداء)(٤)
(واختلف الأصوليون فيما انعقد سبب وجوبه ولم يجب إما لمانع، أو لفوات شرط، أو تخفيف من الشارع، هل يسمى تداركه بعد الوقت قضاء على وجه الحقيقة أو المجاز؟)(٥) إلى أن قال:
(وعلم من هذه القاعدة مسائل: أحدها: أن الصبي غير المميز إذا بلغ لا يؤمر بقضاء الصلاة لا إيجاباً ولا ندباً، لأنه لم يوجد في ذمته سبب الوجوب)(٦) هذا كما يأتي إذا لم يميز إلا بعد سن يمكن فيه التنوع.
(١) وفي المخطوط (وقرعا) والصواب ما أثبته من أن (قرع) فعل ماضي مبني على الفتح.
(٢) «المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٦٥/٣، ((نهاية المطلب في دراية المذهب)؛ لأبي المعالي الجويني: ٣٩٢/١٩.
(٣) وفي المخطوط (وقرعا) والصواب ما أثبته من أن (قرعَ) فعل ماضي مبني على الفتح.
(٤) ((المنشور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٦٩/٣.
(٥) قال الإمام الزركشي في ((المنثور)): "فقال المتأخرون حقيقة سواء تمكن المكلف من فعله (في الوقت) كالمسافر والمريض الذي كان يطيق الصوم أو لم يتمكن شرعا كالحائض أو عقلا كالنائم، وقال الغزالي: إطلاق اسم القضاء في هذه الصورة على وجه المجاز، لكنه جزم بذلك في الحائض والمريض الذي كان يخشى الهلاك في الصوم وتردد في بقية (الصور) ثم رجح كونه جازا، والخلاف في ذلك لفظي إلا أن يلحظ التعرض لذلك في النبة": ٦٩/٣ - ٧٠.
(٦) ((المنثور في القواعد الفقهية)): ٧٠/٣.
Dipindai dengan CamScanner
453