Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim Al-Abadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
أصحاب إمام الحرمين أنه قال: إن وجب الدَّيْنُ بسبب هو عاصٍ به كالإتلاف عمداً وجب عليه الاكتساب؛ لأن التوبة منه واجبة وأداؤه من جملة شروطها لكونه حق آدمي، وإن لم يكن عاصياً لم يجب انتهى.(١)
فتقيد به إطلاق المصنف والله أعلم.
فائدة: مما ينبغي أن تدخل فيه القرعة، ما إذا تنازع في عين تحت يدهما ولا بيّنة لأحدهما، وأراد كل منهما أن يحلف، أو امتنع كل منهما عن اليمين وطلب يمين رفيقه، فلا يبدأ القاضي بتحليف أحدهما إلا بقرعة، خلاف ما يفهمه كلام (الشرح) و(الروضة)، أو ذلك، لأنه قد ثبت في السنة في حديث أبي داود، وابن ماجة، والنسائي من حديث أبي رافع مقنع عن أبي هريرة: ((أن رجلين اختصما في متاع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس لواحد منهما بيِّنة، فعدل النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهماً على اليمين))(٢)، وفسره البيهقي في ((سيرته) بذلك، ويشهد له حديث البخاري ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف)).(٣) انتهت.
= و((طبقات الشافعية))؛ لابن قاضي شهبة: ٣١٢/١.
((تحفة المحتاج في شرح المنهاج))؛ لابن حجر الهيتمي: ١٣٨/٥، ((مغني المحتاج))؛ للشربيني: ٣/ ١١١. قلت: بل نقل الغزالي في (الإحياء): "وأما الحج فإن كان قد استطاع في بعض السنين ولم يتفق له الخروج والآن قد أفلس فعليه الخروج فإن لم يقدر مع الإفلاس فعليه أن يكتسب من الحلال قدر الزاد فإن لم يكن له كسب ولا مال فعليه أن يسأل الناس ليصرف إليه الزكاة أو الصدقات ما يحج به فإن مات قبل الحج مات عاصياً، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً)) والعجز الطارىء بعد القدرة لا يسقط عنه الحج فهذا طريق تفتيشه عن الطاعات وتداركها". ((إحياء علوم الدين): ٣٥/٤.
وقال الخطيب الشربيني في ((المغني المحتاج)): ١١٢/٣: "فَهَذَا أَبْلَغُ بِمَّا نُقِلَ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ، فَإِنَّ الْحْجِّ مِنْ حُقُوقِ اللهَ تَعَالَى".
((سنن أبي داود)) - كتاب الشَّهَادَاتِ - بَّابُ الرَّجُلَيِنْ يَدَّعِيّانِ شَيْئًا وَلَيْسَتْ ثُمَا بَيْنَةٌ - حديث رقم (٣٦١٦) عن أبي هريرة، ((السنن الكبرى))؛ للبيهقي حديث رقم (٢١٢١٥).
البخاري - كتاب الشَّهَادَاتِ - بَابُ إِذَا تَسَارَعَ قَوْمٌ فِي الْيَمِين - حديث رقم (٢٦٧٤).
Dipindai dengan CamScanner
452