316

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Tifaftire

جمال محمود فارع سعيد

Daabacaha

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Goobta Daabacaadda

تريم

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

صفقت المرأة لأمر نابها في صلاتها ببطن اليمين على اليسار، لأنه لعب وقليل اللعب مبطل).(١)

قلت: عبارة الرافعي: "ولا ينبغي أن يضرب ببطن الكف على بطن الكف، فإن ذلك لعباً، ولو فعلت ذلك على وجه اللعب بطلت صلاتها، وإن كان ذلك قليلاً لأنَّ اللعب ينافي الصلاة".(٢)

وقال في ((شرح المهذب)): "قال أصحابنا لا تضرب بالبطنين، وإن فعلته على وجه اللعب بطلت".(٣)

فافهم أنها لو ضربت لا على وجه اللعب لا تبطل صلاتها، وفي (الحاوي)) وجه: "أنه يجوز مطلقاً".(٤)

(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٥٥/٣ - ٥٦، ((حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء))؛ للففال الشاشي: ٢/ ١٣٠ فقد قال: فإن ناب المصلي في صلاته شيء سبح الرجل وصفقت المرأة فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر وقيل تضرب بأصبعي يمينها على كفها الأيسر وذكر في ((الحاوي)) أن ظاهر كلام الشافعي ** أنها كيف ما صفقت جاز، وقال أبو سعيد الإصطخري: لا تصفق بباطن الكف على باطن الكف، وقال مالك: يسبحان جميعا". أهـ و(تحفة المحتاج في شرح المنهاج))؛ لابن حجر الهيتمي: ٢/ ١٤٩.

• وقال الخطيب الشربيني: "إذا نايها أي أصابها شيء مما مر في الصلاة أي صلاتها صفقت للحديث المار بضرب بطن كف أو ظهرها على ظهر أخرى أو ضرب ظهر كف على بطن أخرى لا يضرب بطن كل منهما على بطن أخرى فإن فعلته على وجه اللعب ولو ظهرا على ظهر عالمة بالتحريم بطلت صلاتها وإن قل لمنافاته للصلاة". «الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع)): ١ / ١٤٦.

(٢) ((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ١١٥/٤.

(٣) ((المجموع شرح المهذب»؛ للنووي: ٤/ ٨٢.

(٤) قلت: ذكر الماوردي في المسألة القولين فقال: "أحدهما: وهو ظاهر مذهب الشافعي: أنها تصفق كيف شاءت إما بباطن الكف على ظاهر الأخرى، أو بباطن الكف على باطن الأخرى، أو بظاهر الكف على ظاهر الأخرى، كل ذلك سواء لتناول الاسم له. والوجه الثاني: وهو قول أبي سعيد الإصطخري إنها تصفق بباطن الكف على ظاهر الأخرى، أو بظاهر الكف على باطن الأخرى، وإما بباطن أحديهما على باطن الأخرى فلا يجوز لمضاهاته تصفيق اللعب واللهو"، ((الحاوي الكبير)): ٢ / ١٦٤.

446