311

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Tifaftire

جمال محمود فارع سعيد

Daabacaha

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Goobta Daabacaadda

تريم

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ومال إليه صاحب ((المهمات)) قائلاً: "بأن ما رجحه الشيخان فيها من عتق العبد غير مستقيم، قلنا لما كان الخيار للمشتري وحده في الصورة الأولى كان مستبداً بالإجازة كاستبداده بالفسخ، فتعارضا بالنسبة إليه فقدمت الإجازة؛ لأن الأصل استمرار العقد والإجازة تقتضيه، وأما قول صاحب ((المهمات)): بأن تصحيح الشيخين عتق العبد غير مستقيم فغير مستقيم؛ لأنه بناء على أن الملك في العبد للبائع وهو ممنوع، واستدلاله عليه بأن الملك في الجارية لمشتري العبد خاصة فيلزم أن يكون الملك في العبد لبائعه غير صحيح؛ لأن الخلاف المشهور في الملك في زمن الخيار إنما هو في ملك المبيع، والأرجح فيه ما حكاه الشيخان من قبل" انتهى ما أردته منه.

قلت: وما أشار إليه الشيخان فهو أن الأظهر من الخلاف: أنه إن كان الخيار المشروط للبائع فملك المبيع في زمن الخيار له، وإن كان للمشتري فله الملك، وإن كان لهما فالملك موقوف، فإن تم البيع بأن الملك للمشتري من حين العقد، وإلا فللبائع، وكأنه لم يخرج عن ملكه وحيث حكم بملك المبيع لأحدهما حكم بملك الثمن للآخر، وحيث توقف فيه توقف في الثمن، وينبني على الخلاف كسب المبيع العبد أو الجارية في زمن الخيار، فإن تم البيع فهو للمشتري إن قلنا الملك له أو موقوف، وإن قلنا للمشتري فهو له وفي معنى الكسب اللبن، والبيض، والتمر، ومهر الجارية الموطوءة بشبهة والله أعلم.

(قوله: الثانية) أي - مما تقدم فيه الإجازة على الفسخ - (إذا فسخ أحد الوارثين وأجاز الآخر فالإجازة مقدمة على الفسخ كما إذا اشترى عبداً ومات في زمن الخيار وخلف ابنين فاختار أحدهما الفسخ والآخر الإجازة) انتهى ما ذكره المصنف.(١)

[وجه استثناء صورة هذه المسألة سهو](٢)، والأصح في ((الروضة)): "أن الفسخ

(١) ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٥٣/٣.

(٢) وفي المخطوط العبارة كالتالي: "وجه استثناء هذه المسألة الصورة سهو" والكلام غير مستقيم بها والصواب

441