286

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Tifaftire

جمال محمود فارع سعيد

Daabacaha

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Goobta Daabacaadda

تريم

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

حرف الغين المعجمة

(قوله: الغاية الأولى والأخيرة قد لا يدخلان) وهو (في البيع إذا قال: بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار، لا يدخل الجداران في البيع كما قال الرافعي في كتاب الإقرار(١)، وفي الطلاق كما لو قال: أنت طالق من واحدة إلى اثنتين، يقع الثلاث على الأصح في ((الروضة))(٢) كذا في خط المصنف، وفي النسخ من واحدة إلى ثنتين، والذي في ((الروضة)) من واحدة إلى ثلاث وهو الصواب.(٣)

قلت: وما يتعلق بهذه القاعدة ما حكاه الإسنوي في القطعة(٤) في باب التيمم في مسألة: ما لو تيمم لفقد ما يوجده وهو في الصلاة، يسقط فرضها به، قال: وعلى هذا - يعني عدم البطلان - إذا أتمَّ المصلي فريضته نظر، إن كان الماء باقياً بطل تيممه بمجرد الفراغ، حتى حكى الروياني عن والده أنه: لا يسلّم الثانية لخروجه من الصلاة بالأولى، وكذا نقله الرافعي عنه وسكت عليه، وجزم به ولده في ((الحلية))، وكلام ((المحرر)) يشعر به، والقاعدة: إن الغاية تحمل على أول المتماثلين، كما لو أسلم في شيء إلى ربيع أو جمادى أو العبد.

(١) ((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ١٣٤/١١.

(٢) ((المنشور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٤٢٧/٢.

(٣) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين)؛ للنووي: ٨٥/٨، ((أسنى المطالب في شرح روض الطالب))؛ لزكريا الأنصاري: ٣٠٥/٢، ((مغني المحتاج))؛ للشربيني: ٢٩٠/٣.

(٤) وهو مصنف للإسنوي عبارة عن زيادات على ((المنهاج))؛ للنووي. وهو قطعة، في مجلد. ((كشف الظنون))؛ لحاجي خليفة: ٢ / ١٨٧٥.

415