278

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Tifaftire

جمال محمود فارع سعيد

Daabacaha

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Goobta Daabacaadda

تريم

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وبقي مسائل أخرى:

أحدها: البصير أولى بالإمامة على وجه قوي، والأصح أنهما سواء.

الثاني: يصح سلمه، وقيل إن عمي قبل تميزه فلا، فعلى الضعيف يستثنى، وعلى الراجح يستثنى إقباضه رأس مال السلم فلا يصح.

الثالثة: إذا ملك بالسلم شيئاً لا يصح قبضه بنفسه على الصحيح وتقدَّم التنبيه عليه.

الرابعة: لو عمي بعد الشراء وقبل القبض وقلنا لا يصح قبضه فهل ينفسخ؟ وجهان: أصحهما نعم.

الخامسة: يصح خلعه قطعاً، لكن إذا خالع على عين معينة بطل فيها على المذهب، كبيعه ويرجع إلى مهر المثل.

السادسة: لو نذر شخص عتق رقبة وأطلق فهل يجزئه عتق أعمى؟ وجهان: أصحهما نعم.

السابعة: الحدقة العائمة كاليد الشلاء لا تؤخذ الصحيحة بها، وهل يؤخذ العائمة للصحيحة؟ فيه وجهان: أصحهما أنه يراجع أهل الخبرة، فإن قالوا أنها إذا قلعت لم يسر إليها أُقتص منها وإلا رجع إلى الدية.

الثامنة: في قتله من أهل الحرب حالة قتاله قولان: أظهرهما الجواز.

التاسعة: في أخذ الجزية منه طريقان: أظهرهما نعم.

العاشرة: لا يجوز أن يعتمد على ترجمته في وجه وفي الأصح نعم.

الحادية عشرة: لا تقبل روايته فيما تحمله بعد العمى على وجه، والأصح القبول إذا ضبط ذلك وكان الاعتماد فيه على خط موثوق به.

الثانية عشرة: يجوز اعتماد أذان الثقة العارف بالأوقات صحواً وغيماً كالبصير على الأصح عند النووي، وعند الرافعي: أن ذلك للأعمى خاصة، أما البصير فيجوز له

405