275

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Tifaftire

جمال محمود فارع سعيد

Daabacaha

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Goobta Daabacaadda

تريم

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

أي - وقد أخذه العامل من المقارض الذي داينه به كاملاً فليرده إلى المقارض كاملاً كما أخذ منه.

(قوله: وهنا أمران: أحدهما: هل يكفي بالعلم الطارئ في حريم العقد؟ هو على ثلاثة أقسام: أحدها:) إلى أن قال: (ثانيها: هل يكفي معاينة الحاضر عن معرفة قدره؟)(١) يعني - ثاني الأمرين لا الثاني من الأقسام - لتقدم ذكره في كلا القولين إن رؤية رأس مال السلم يكفى عن معرفة قدره (ِي الْأَظْهَرِ کَالثَّمَنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبَيْع)(٢) والثاني لا یکفی بل لابد من معرفة [قَدْرِهِ بِالْكَيْلِ فِي الْمُكِيلِ](٣) والوزن في الموزون والذرع في المذروع فليتأمل.

(قوله: الثاني) أي مما يكفي فيه معاينة الحاضر عن معرفة قدره (ما يكفى على الأصح كالسلم، وفيه قولان: أصحهما نعم)(٤) أي - أصح - (وإنما جرى الخلاف) أي - جلاء الخلاف فيه - (لأن الفسخ يطرقه غالباً) أي فمن اشترط معرفة مقدار المرء أي - رأس مال المسلم - فلأجل أنه طرأ فسخ يعلم ما يرجع، ومن لم يشترط وهو الأظهر يعترض بإتيان مثل ذلك في الثمن والمبيع.

تنبيه: كلا القولين في رأس مال السلم المالي، أما رأس مال السلم المتقوم فيكفي رؤيته عن معرفة قيمته قطعاً، وبين فيه القولان ومحلهما إذا تفرقا قبل العلم بالقدر والقيمة، فإن علما ذلك ثم تفرقا فلا خلاف في الصحة، قال في ((الروضة)): "وحيث صح العقد ثم اتفاقا صحَّ، وتنازعا في قدره صدق المسلم إليه لأنه غارم انتهى".(٥)

= الأنصاري: ٣٩٠/٢، («كفاية الأخيار))؛ للحصني: صـ ٢٩١.

  1. ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٤٠٤/٢.

  2. ما بين المعكوفين بياض في المخطوط وأثبته من ((المغني المحتاج))؛ للشربيني: ٦/٣.

  3. ما بين المعكوفين بياض في المخطوط وأثبته من ((المغني المحتاج))؛ للشربيني: ٦/٣.

  4. ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢/ ٤٠٤.

  5. ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٦/٤.

402