260

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Tifaftire

جمال محمود فارع سعيد

Daabacaha

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Goobta Daabacaadda

تريم

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

[قدرا](١) الحيض فبين العبارتين نوع من [ ..... ](٢) فكلام الشيخين أوفق لكلام المصنف فليراجع.(٣)

(قوله: قال الإمام) يعني - إمام الحرمين -: (ومما يتعلق بما نحن فيه: أن الشيء إذا فرض ندوره في قطر ثم تصور اطراده والحكم بالعادة، ففيه خلاف، ومنه: منشأ اختلافهم في كثير دم البراغيث في بعض الصقاع في حكم العفو عن النجاسة).(٤)

لفظ الصقاع وقع في كلام الرافعي، كذلك والصقاع النواحي، قال في ((الصحاح»: "الصُّقع بالضم الناحية ويقال: ما أدرى أين صقع أي - ذهب -، وفلان من أهل هذا الصقع أي - من هذه الناحية "(٥) فما كتبه الشيخ برهان الدين البقاعي على هامش نسخته البقاع، وعليها لعله لاحاجة لترجى ذلك مع صحة المعنى.

(قوله: الخامس: العادة إنما تقييد اللفظ المطلق إذا تعلق بإنشاء أمر في الحال دون ما يقع أخباراً عن متقدم فلا يقيده العرف المتأخر)، إلى أن قال: (ولا تؤثر في التعليق [وَالْإِقْرَارِ)(٦)، بل يبقى اللفظ على [عمومه)(٧) فيها، أما في التعليق (فلقلة](٨) وقوعه، وأما في الإقرار، فلأنه إخبار عن وجوب [سابق](٩)، وربما يقدم الوجوب على العرف الغالب، أو رغب

(١) وفي المخطوط (قرر) وهو خطأ والصواب ما أثبته فإن الخلاف في ثبوت الحيض بالمرة والمرتين والأصح الثبوت.

(٢) ما بين المعكوفين بياض في المخطوط.

(٣) ((المهمات))؛ للإستوي: ٣٨٥/٢ - ٣٨٨، و((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ١٧٧/١ - ١٧٩.

(٤) ((المنشور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٣٦٣/٢، ((نهاية المطلب في دراية المذهب»؛ لأبي المعالي الجويني: ١٤٤/٥.

(٥) ((الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية»؛ للفارابي: ١٢٤٣/٣.

(٦) ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من الأصل - (المنثور)) -.

(٧) وفي المخطوط (عمله) والصواب ما أثبته من الأصل - ((المنثور)) -،

(٨) وفي المخطوط (فلعله) والصواب ما أثبته من الأصل - ((المنثور)) -.

(٩) وفي المخطوط (ما بعد) والصواب ما أثبته من الأصل - ((المنثور)) -.

387