249

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Tifaftire

جمال محمود فارع سعيد

Daabacaha

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Goobta Daabacaadda

تريم

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

قوله: (وزعم الإمام انعكاس هذه الصورة، وهو أنَّ كل ما لايضمن بالقيمة إذا تلف، لا يضمن الجزء إذا أتلف، كالبائع يتعيب المبيع (١) قبل القبض قلت: (٢) فإن سيَّده لو قطع يده ضمنها، ولو قتله لم يضمنه، والجناية على بعضه کقطع يده انتھی).(٣)

قلت: "مسألة المكاتب على أصل القاعدة".(٤)

(قوله: العاشر) يعني - من الصورة المذكورة - (إنما يضمن المتمول، أما ما ليس بمتمول في الحال لكنه يؤول (إلى)(٥) المال فلا).(٦)

قلت: "ومنه الحبة والحبتان من الحنطة، ومن التمر، وقولهم في باب البيع: لا يعد مالاً (أي متمولاً)(٧) فعبرَّوا عن المتمول بالمال بدل على هذا ما في الإقرار، قال الشيخان والسياق ((للروضة)): "إذا قال له عليَّ مال قبل تفسيره بأقل متمول، ولا يقبل بما ليس بمال، كالكلب، وجلد الميتة، قال الإمام: والوجه القبول بالثمرة الواحدة حيث تكبر؛ لأنه مال وإن لم يتمول في ذلك الموضع، هكذا ذكره العراقيون، وقالوا: كل متمول مال ولا ينعكس، ويلحق حبة الحنطة بالتمرة انتهى".(٨)

٤٧٥/٣.

  1. ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وهو بياض وأثبته من الأصل - (المنثور)).

  2. ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من الأصل - (المنشور)).

  3. ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٤٥/٢.

  4. المسألة هي: "مَا لَو جنى عليه مُكَاتبه فَإِنْ قَتله لمْ يَضمن، وَإِن قَطع عُضوه ضَمنه فهو يَضمن الْبَعضِ، وَلاَ يَضْمنَ الكل". ((حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب)): ٣٢٧/٣.

  5. ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من الأصل - ((المنثور)).

  6. ((المنشور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٣٤٦/٢.

  7. الكلمة التي بين المعكوفين في المخطوط بياض وقدرتها (بمتمول)؛ لأن السياق يقتضيها.

  8. ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٣٧٤/٤.

Dipindai dengan CamScanner

373