Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim Al-Abadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
العارية تضمن ضمان المغصوب، فإن كانت مثلية وجب مثلها، ولا يصح ذلك، والفرق بين العارية والبيع الفاسد لما ذكره الماوردي فيما تقدم، فالحاصل: أن المضمون بعقد [معاوضة) (١)، أو ما في معناه وهو: السوم خرج عن أن يضمن بالمثل يتعين مابقايا - العقد أو السوم، بخلاف المستعار فإنه مضمون بحكم اليد لا بمقابل رضى به المالك، ويمكن أن يفرق بين مانصّ عليه، وبين البيع الفاسد، أو السوم، إنه في البيع الفاسد ورد على عين معينة فتأثر العقد به وتحققت العوضية، بخلاف السلم فإنَّه لم يرد على عين معينه فلم تتحقق العوضية في عين معينة خصوصاً إذا كان فاسداً، فإنه بعد من كل وجه فيكون كالمغصوب، ولهذا لو اطّلع على عيب له ردَّه وطلب بدله، بخلاف المبيع إذا ردَّه انفسخ البيع، وليس له طلب ند له انتهى(٢) والله أعلم.
قوله: حمى الوطيس أي - التنور - قال في ((الصحاح): "الوطيس التنور، ويقال: حمى الوطيس إذا اشتدَّ الحرب انتهى(٣)؛ أي إذا حمى إنسان الوطيس فجاء إنسان آخر فخبز فيه خبزاً لزمه أجرة المثل، أي - أجرة ما يحمي به - نبّه المصنف عليه في المسألة السابقة، وقريب منه ما إذا أفسدت المرأة طهارة الرجل، أو بالعكس.
قال الرافعي في النفقات: "يجب ماء الوضوء على الزوج وإن كان هو الَّلامس، وكذلك ثمن ماء الغسل من الوطء، والولادة، والنفاس، وهذا بشرط أن يكون الولد منسوباً إليه، فإن نفاه باللعان لم تجب، وعلى هذا فلو لمست امرأة أجنبياً، أو بالعكس، وجب عليه ثمن ماء الوضوء". (٤)
(١) وفي المخطوط (مفاوضة) وهو تصحيف والصواب ما أثبته
(٢) ((الحاوي الكبير))؛ للماوردي: ٦٤/٥.
(٣) ((الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية))؛ للجوهري: ٩٨٩/٣.
(٤) (فتح العزيز بشرح الوجيز)! الرافعي: ١٩/١٠.
Dipindai dengan CamScanner
369