Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim Al-Abadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
(قوله: العاشرة) أي - من الصور التي هي - من نوع التقدير - (المبيع بيعاً فاسداً على ما أطلقه الرافعي وجوب القيمة(١)، ولم يفصِّل بين مثلي، ومتقوُّم، وبه صرَّح الماوردي) إلى أن قال: (وهذا الذي قاله) يعني - الرافعي - ضعيف نقلاً وتوجيهاً، وصرَّح البارزي بأنَّ الأصح ما قال الرافعي نقلاً وتوجيهاً، وأجاب عمَّا نسب إلى النص بما لعله يخالف ماقاله الرافعي، وكل ذلك نقلته فيما - الإسنوى البارزي، ونصه: إذا اشترى شيئاً شراءً فاسداً، ثم تلف عنده، وكان من ذوات الأمثال، فإن إطلاق الرافعي يقتضى ضمانه بالقيمة، وكذلك إطلاقه ((التنبيه))، وهو الذي صرَّح به الماوردي، وصاحب ((البحر))، هل محل صورة المسألة ما إذا لم يطالبه البائع بالعين بعد الفسخ فلم يردها حتى تلفت، فإنه إذ ذاك يكون غاصباً لها فيضمن بالمثل أم لا؟ فرق، لكن ابن يونس قيّد كلام ((التنبيه) بما إذا كان متقوماً فاقتضى أنه إذا كان مثلياً يضمن بالمثل، وهو الذي نصَّ عليه الشافعي في كتاب ((الأم)) في السلف فيما إذا تلف المسلم فيه سلماً فاسداً بعد القبض، أنه يضمن بالمثل إن كان له مثل، وبالقيمة إن كان متقوماً، ثم نقل نصاً آخر وقال: فما الاعتذار عن هذه النصوص، وهو غير ممكن لاسيما والقول بموافقتها هو مقتضى القاعدة المنتشرة من ضمان المثلي بالمثل، وهل صرَّح أحد بموافقة ذلك أو بمخالفته؟ وما الدليل على ذلك؟ فأجاب: بأن إطلاق الجماعة الرافعي، وغيره يقتضي ضمانه بالقيمة، والأمر كما نصُّوا، ولا فرق بين أن يطالب بالمعين أم لا يطالب، وتوجيه ما قالوا ما ذكره صاحب ((الحاوي))، وهو: أنَّ المثلي إنما يضمن بالمثل دون القيمة إذا لم يكن مضموناً على وجه المعاوضة، كالمقبوض للسوم، أو بعقد فاسد، أو مفسوخ فهو مضمون بالقيمة دون المثل، وأما تقييد ابن يونس فالظاهر أنه أَلَحَق ذلك بما ذكره الشيخ، والماوردي في العارية، فإنهما قالا: إنّ
= ذكره العراقيون، وقالوا: كل متمول مال، ولا ينعكس. وتلتحق حبة الحنطة بالتمرة". ((فتح العزيز بشرح الوجيز)): ٨٩/١١، و((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٣٤٧/٤.
(١) ((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ١٣٧/١٠.
368