Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim Al-Abadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
المصنف والنسخ الأخذ بالحدث، وصوابه ((الأخذ بالطهر))؛ لأن الصورة مفروضة عند الفقهاء فيمن تيقن طهراً وحدثاً وشك في السابق منهما، وكان ممن يعتاد التجديد، فإنَّا نأمره بالنظر لما قبلهما، فإن تيقنَّ أنه كان قبلهما محدثاً فهو الآن متطهر؛ لأنه تيقن الطهر وشك في رافعه والأصل عدمه وإن تيقن أنه كان قبلهما متطهراً فهو الآن متطهر لأن الظاهر تأخر طهره عن حدثه، بخلاف من اعتاد التجديد، فإن من عادته إيقاع طهارة بعد طهارة، وقد تيقن الحدث وشك في رافعه، والأصل عدمه، قال السبكي: أوليس له عادة مطردة.
قال شيخنا قاضي القضاء زكريا: "وما قاله داخل فيما قالوه لصدق العادة بالمطرده وغيرها"(١) انتهى.
فائدة: لو يذكر أنه كان قبلهما متطهراً أو محدثاً أخذ بما قبل الأولين، قاله في ((البحر))، قال: "وهما في المعنى سواء، والحاصل: أنه إن كان الوقت الذي وقع فيه الإشتباه وتراً أخذ بالضد أو شفعاً أخذ بالمثل بعد اعتبار التجديد وعدمه انتهى".(٢)
(قوله: وقياس مذهبنا أنه) أي الحلف المتردد بين ماذكر سابقاً من أنه: إذا حلف بالله، أو بالطلاق، أو بالعتاق، (ينزل على ما لا كفارة فيه؛ لأن الأصل عدم شغل الذمة، والقياس أن لا تحل الزوجة لعدم تحقق يمين الطلاق)(٣) كذا في خط المصنف، والنسخ أن لا تحل وصوابه أن لاتحرم فليتأمل.
(قوله: ومنها الحكم بإسلام من اتهم بالردّة إذا أنكر، وأقر بالشهادتين، فإنه صحيح،
= المعين)): ١ / ٨٠.
(١) ((الغرر البهية في شرح البهجة الوردية؛ لزكريا الأنصاري: ١٤٤/١.
(٢) ((أسنى المطالب في شرح روض الطالب))؛ لزكريا الأنصاري: ١/ ٥٩.
(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢/ ٢٨٢.
Dipindai dengan CamScanner
344