193

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Tifaftire

جمال محمود فارع سعيد

Daabacaha

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Goobta Daabacaadda

تريم

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وجزم [القواني)(١) بما بحثه النووي، ولو قيل بالتخيير كما قيل به بين العبدين لكان متجهاً وعلل الراجح بتعليل واضح وهو أن: إعتاق الوكيل عن نفسه مستغن عن النية، ويقتضي هذا التعليل الجزم باشتراط نيَّة الوكيل إذا أعتق عن موكله لكن يشكل عليه ما نقله الشيخان: أن وكيل الطلاق لا يحتاج إلى نية إيقاع الطلاق عن موكله، وفرق بأن تصرفه هنا متردد بين أمرين أحدهما: بطريق الأصالة فلا ينصرف عن الأصل إلى العارض إلا بنيّة كالوكيل بالشراء لا ينصرف عنه إلى موكله (إلا)(٢) بالنيَّة فوكيل الطلاق كوكيل البيع ولم يشترطوا فيه النية.

(قوله: ولو قال أحد الشريكين أعتقتُ من هذا العبد النصف فهل يختص بجانبه أو يشيع في الجانبين؟ فيه الوجهان: ولا تظهر له فائدة هنا، لأنه إذا أعتق شيئاً من ملكه سرى إلى بقية نصيبه وإلى (نصيب)(٣) شريكه إلا إذا كان معسراً).(٤)

نقل عن قاضي القضاة شمس الدين القاياتي(٥) - ما نصه: "إذا جعلناه

(١) هكذا في المخطوط والظاهر أنه تصحيف من الناسخ ولعل المقصود هو (القونوي) وهو علي بن إسماعيل بن يوسف علاء الدين أبو الحسن المتوفى سنة (٧٢٩هـ) قال عنه السبكي: "شيخ الشيوخ"، ومن مصنفاته: ((تلخيص منهاج الحليمي)) و((شرح الحاوي) و(شرح التعرف في التصوف)). ((طبقات الشافعية الكبرى): ١٣٤/١٠، ((طبقات الشافعية))؛ لابن قاضي شهبة: ٢٧١/٢.

(٢) وفي المخطوط (إلى) والصواب ما أثبته وبه يستقيم الكلام.

(٣) وفي المخطوط (نصف) والصواب ما أثبته من الأصل - المنثور -.

(٤) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٥١/٢.

(٥) هو محمد بن علي بن محمد بن يعقوب القاياتي، ثم القاهري، الشافعي أبو عبد الله، شمس الدين فقيه، أصولي، نحوي، بياني، محدث. ولد سنة (٧٨٥هـ)، تقريبا، وحضر دروس السراج البلقيني، وأخذ عن البدر الطنبذي والعز ابن جماعة والعلاء البخاري وغيرهم، وحدث باليسير، وولي تدريس البرقوقية والأشرفية والشيخونية، وولي قضاء الشافعية بمصر. وأقرأ زمانا، وانتفع به خلق، وتوفي بالقاهرة في ١٨ المحرم سنة (٨٥٠ هـ)، ومن مصنفاته: ((شرح منهاج الطالبين)) في فروع الفقه الشافعي. ((معجم المؤلفين))؛ عمر كحالة: ٦١/١١.

215