Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim Al-Abadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
ولم يستحضر النقل المذكور)(١) انتهى. كذا في النسخ عن المبلغ الذي أحضره ولعله الذي قبضه فليتأمل.
قلت: أشار بقوله وأفتى بعض فقهاء العصر إلى آخره إلى شيخ الإسلام البلقيني، ووجدت بخط بعض تلامذته ما صورته، سمعت شيخنا المشار إليه يقرر فتواه بأنه ما لم يتميّز ما هو أمانة بقسمة شرعية بل هو الذي أفرز الثلاثمائة وهو يقسم لنفسه وغيره فهو محمول على الإشاعة، فلذلك أجاز شيخنا بما أجاب أما مسألة الرافعي فإنه ليس فيها أنه أفرز ولأن المفرز هو التالف، فإن قلت: وجه التخالف أنه قال أن الزائد أمانة والرافعي قال إنه ضمان.
قلت: وينص والله أعلم.
(قوله: ومنها لو أوصى بمبعض لمورِّثه وكان بينهما مهاياة فإن قلنا) أي وهو مقابل الأظهر من قولي الشافعي (لا تدخل النادرة في المهايأة) كذا في خط المصنف وفي النسخ (أو لم يكن بينهما) أي الوارث والمبعض (مهاياة فقال الشيخ أبو علي(٢) إن انتهينا إلى ذلك أبطلنا الوصية بأن المبعض فيها)(٣) وفي نسخة(٤) "منها يتصرف إلى مالك الرقبة وهو الوارث وذلك غير جائز فبطلت الوصية" وأشار الإمام وفي نسخة (وأبدا احتمالاً إلى أنها تبطل في حصة الوارث وتصح في حصة الشخص فإن التبعيض ليس بدعاً في الوصايا)(٥)
(١) «المنثور في القواعد الفقهية»؛ للزركشي: ٢/ ٤٧.
(٢) هو الحسن بن الحسين الإمام الجليل القاضي الشافعي أبو علي بن أبي هريرة أحد عظماء الأصحاب ورفعائهم المشهور اسمه الطائر في الآفاق ذكره قال فيه الخطيب: وقد ذكره في «تاريخ بغداد» الفقيه القاضي المتوفى سنة (٣٤٥ هـ)، كان أحد شيوخ الشافعيين وله مسائل في الفروع محفوظة وأقواله فيها مسطورة، وله «شرح مختصر المزني». «طبقات الشافعية الكبرى»؛ السبكي: ٢٥٦/٣، «طبقات الشافعية»؛ لابن قاضي شهبة: ١٢٦/١.
(٣) «المنثور في القواعد الفقهية»؛ للزركشي: ٤٧/٢.
(٤) هذه الزيادة موجودة في الأصل المطبوع والنسخة التي طبع عليها.
(٥) وفي الأصل - «المنثور» - عبارة "فإن التبعيض ليس بدعاً في القضايا". «المنثور في القواعد الفقهية»؛ للزركشي: ٢/ ٤٧.
Dipindai dengan CamScanner
212