169

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Tifaftire

جمال محمود فارع سعيد

Daabacaha

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Goobta Daabacaadda

تريم

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

قال: "وهو غلط لا شك فيه، فإن الموجود لأئمة المذهب أن الاستحباب هو القديم صرَّح به ابن الصباغ، والمتولي، والروياني، وابن الرفعة".

وحكى في ((التوشيح)) أنه: "نقل عن الشافعي أنه نصٌّ في الإملاء، وهو من الجديد فيما يترجح على الاستحباب، فيكون له في الجديد قولان، وأن البيهقي(١) في (المبسوط)(٢) أفهم كلامه في حكاية القديم، (و((الشامل))، (و ((التتمة)) ](٣)، و((البيان))، وغيرهم عن ((الإملاء)) أنه: يستحب، ونقله المتولي هنا)(٤) وجوب التسمية، فقال: وقال في القديم: وإذا زوَّج عبده أمته فلا يجوز إلا بشهود ومهر، وإذا كان هو يملك المهر للسنة (في)(٥) ذلك انتهى".(٦)
قلت: ونسخة الشيخ عز الدين النشائي التي أشار إليها الشيخ تاج الدين ابن السبكي - رحمهما الله تعالى - قد منَّ الله عليَّ بها، والذي في أصلها ما صورته: "ويجوز أن يزوَّج أمته عبده الصغير أو البالغ حينئذ فلا مهر، وفي استحباب ذكره قولان: الجديد أنه: لا يستحب وعلى هامشها بخط الشيخ عز الدين المشار إليها ما صورته في بعض النسخ: والجديد استحبابه، والمحكي في ((الشامل))، و ((البيان))، أن القديم: استحبابه،

(١) البَيْهَقِي أحمد بن الحسين بن علي، أبوبكر الشافعي: من أئمة الحديث. ولد في خروجرد (من قرى بيهق، بنيسابور) ونشأ في بيهق ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة وغيرهما، متوفى: سنة (٤٥٨ هـ). ومن مصنفاته: ((السنن الكبير والصغير)) و(معرفة السنن والآثار). (طبقات الشافعية الكبرى))؛ للسبكي: ٨/٤، ((شذرات الذهب)»: ٢٤٨/٥.
(٢) ((المبسوط في جميع نصوص الشافعي)) قال تاج الدين السبكي عنه: "وَأما الْبْسُوط - للبيهقي - في نُصُوص الشَّافِعِي فَما صنف في نوعه مثله". ((طبقات الشافعية الكبرى))؛ للسيكي: ٩/٤.
(٣) وفي المخطوط (اليتيمة) والصواب ما أثبته.
(٤) ما بين المعكوفين هي زيادة غير موجود في ((تحرير الفتاوى)).
(٥) ما بين المعكوفين زيادة غير موجودة في («تحرير الفتاوى)).
(٦) ((تحرير الفتاوى))؛ للولي العراقي: ٦١٤/٢ - ٦١٥.

188