Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim Al-Abadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
لا يجبر على قبوله، قال النووي: وممن صححه صاحب ((التنبيه)) - رحمة الله عليه -(١) قال الجرجاني: ويجري الوجهان فيما لو غصب باباً وسمره بمسامير للغاصب وتركها للمالك.(٢) انتهى
(قوله: وكذا لو غصب أرضاً فغرس فيها ثم وهبه الغراس ففي إجباره وجهان)(٣) مقتضى كلام الشيخين الجزم بأنه لا يجبر على القبول حيث قالا واللفظ للرافعي: "ووجه المنع يعني في مسألة غسل الثوب ثم صبغه أو ترك الغاصب الصبغ على المالك ففي إجباره على القبول وجهان ووجه الإجبار صيرورته كالصفة التابعة للثوب وأيضا فإن المشتري إذا أنعل الدابة ثم اطلع على عيبها فردها مع النعل لكان يعيبها لو نزع النعل يجبر البائع على القبول ووجه المنع القياس) (٤) الظاهر ويدل عليه أنه لا يجبر على قبول البناء والغراس إذا تركه الغاصب".(٥)
(قوله: ولو غصب دابة فأنعلها ولا يمكنه قلعه؛ لأنها تنقص به فيلزمه الأرش فلو ترك النعل إليه فهل يجبر على قبوله وجهان)(٦).
(قوله: من قاعدة: التحمل مراتب).
(١) قال الشيرازي: "فإن أراد الغاصب قلع الصبغ لم يمنع وإن أراد صاحب الثوب قلع الصبغ وامتنع الغاصب أجبر، وقيل لا يجبر وهو الأصح". ((التنبيه)): صـ ١١٥.
(٢) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٤٩/٥.
(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٤٣/١.
(٤) ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأثبته من ((فتح العزيز)) الرافعي في إثباته يستقيم الكلام.
(٥) ((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ٣١٦/١١، وذكر العلامة العمراني في كتابه ((البيان)) المسألة بصورها المختلفة وفصَّل فيها تفصيلاً ممتعاً فليراجع. (البيان))؛ العمراني: ٧/ ٥٠ - ٥٣، و((المهذب))؛ الشيرازي: ٢٠٣/٢، و ((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٢٥٦/١٤.
(٦) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٤٣/١، والمسألة في (فتح العزيز بشرح الوجيز)؛ الرافعي: ٣١٦/١١.
161