Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim Al-Abadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
هذا فقد فوَّت لنفسه قربة، وهو أجر الصف الأول، وهذا يخالف قولهم: إنَّ الإيثار لا يكون في القرب، بل في مسألة الوضوء قد أعطى الماء لمن يؤدي به عبادة، وأما في مسألة الصف فقد فاته أجر الصف الأول ولم [يحصل المصلي(١) الثاني على أجر الأول كما في الوضوء(٢).
بل قد حصل له أمر عظيم وهو: صون صلاة المنفرد عن البطلان عند من يقول به، والكراهة عند غيره.
(وقال الشيخ عز الدين (في القواعد)(٣): لا إيثار في (القربات فلا)(٤) إيثار بماء المتيمم)(٥) كذا في النسخ وفي خط المصنف، والله أعلم.
ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأثبته من الأصل - المنشور -.
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١/ ٢١٣، قال العلامة بافضل: "ويكره وقوفه منفردا عن الصف فإن لم يجد سعة أحرم ثم جر واحدا ويندب أن يساعده المجرور". ((المقدمة الحضرمية)): صـ ٩٤.
ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأثبته من الأصل - المنثور -.
ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط والذي في المخطوط (القربة) والصواب ما أثبته من الأصل - المنثور - وبه يستقيم الكلام.
الصواب ما أثبته من الأصل كما هو. وفي المخطوط حصل خطأ في النسخ فقال: "لا إيثار في القربة إيثار بماء التيمم" والصواب ما أثبته فيه يستقيم الكلام. ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢١٢/١، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي: صـ ١١٦، ((الأشباه والنظائر))؛ لابن نجيم: صـ ١٠١، ((الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية)) البورنو: صـ ١٦٣، ((القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة))؛ للزحيلي: ٧٠٣/٢.
145