Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim Al-Abadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
قلت: بل كلام البلقيني حيث قال: "إن الشافعي رحمه الله نصَّ على أنه لو قال: إن أعطيتني ألف درهم طلقتك، كان وعداً ولا يلزم أن يطلقها"(١).
قال: ولم أره في غير ((تهذيب البغوي))(٢) انتهى.
ونقل الأذرعي في ((القوت)) في باب الخلع: ما حكاه عن النص عن جماعة من الأصحاب وصحّح عدم لزومه الطلاق.
(قوله: من قاعدة: أوائل العقود يؤكد بما لا يؤكد أواخرها)(٣). أن يجعل الثاني هو بالنون - أي يأتي العبدين - أي - الذي لم يتلف - كذا في خط المصنف وفي النسخ، وقوله: فيها - أي الصفقة - (بجميع الثمن في قول حتى لا يوقع جهالة في الثمن فيبطل العقد بخلاف استرجاع البائع بعكس المشتري؛ لأنه لم يستأنف عقداً)(٤) - أي يبتدئ عقد كذا - في كذا في خط المصنف وفي النسخ ينشأ من عقد وهو قريب منه فليتأمل.
(قوله: من قاعدة: الإيثار المصلي يُشْكَّلُ عَلَيْهِ - أي على المذكور - من كراهة الانتقال إلى أبعد من الإمام - ؛ لأنه آثر بالقربة كما قاله الأصحاب من يصلي في الصف الأول إذا جاء المنفرد ليصلي فالمذهب أنه إن لم يجد فرجة فله أن يجرّ شخصاً ويساعده المجرور، ومع
= الرملى الكبير على أسنى المطالب»: ٣٠٧/٣، و«حاشية الإمام أحمد بن قاسم العبادي على الغرر البهية»: ٢٦٤/٤.
(١) ((الأم)): ٢٢١/٥.
(٢) ((التهذيب))؛ للبغوي: ٥٦٦/٥.
(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٠٧/١، ونصَّ عليها السيوطي في ((الأشباه والنظائر)): صـ ١٢٠ (القاعدة الرابعة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها) وقريب منها: يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا. وربما يقال: يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. وقد يقال: أوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد به أواخرها، والعبارة الأولى أحسن وأعم. ((القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة»؛ للزحيلي: ٢/ ٦٩١.
(٤) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٠٧/١، و(الحاوي الكبير)؛ للماوردي: ٢٧٧/٦.
Dipindai dengan CamScanner
144