120

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Tifaftire

جمال محمود فارع سعيد

Daabacaha

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Goobta Daabacaadda

تريم

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

قلت: في كتاب الصداق وذكرها المصنف عنه في الطلاق في كتابه (الزوائد)) والله أعلم. فالمذهب أنه لا عبرة بذلك، وقيل الاعتبار بما تواضعا عليه - أي توافقا عليه - (١). قال في ((الصحاح)): "واضعته في الأمر إذا وافقته فيه على شيء انتهى".(٢)

(قوله: من قاعدة: الإعراض عن الملك أو حق الملك ضابطه: أنه إن كان ملكاً لازماً لم يبطل بذلك) إلى أن قال: (وإن لم يكن كذلك) أي - ملكاً لازماً - «بل ثبت له حق التملك صحَّ كإعراض الغانم عن الغنيمة قبل القسمة كأن يقول: أسقطت حقي من القسمة، وكذا قبل فرز الخمس وقبل قسمة الأخماس الأربعة على الأصح).(٣)

أي - يسقط حقه بعد فرز الخمس - أي - وبعد إفراز ما يحتاج إليه من رأس مال الغنيمة - لأن إفراز الخمس لا يتعين به حق كل واحد من الغانمين، بل كل واحد على ما كان عليه وإن تميز به حقهم عن الجهات الْعَامَّةِ.

تنبيه: قال في ((القاموس)): "الفرز ما اطمأن من الأرض وعزل شيء من شيء وميزه كالإفراز انتهى"(٤)

(قوله: من قاعدة: (إن الإكراه يسقط أثر التصرف)(٥) رخصة من الله تعالى، وقد استثنى

(١) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ النووي: ٢٧٥/٧.

(٢) ((الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية))؛ الجوهري: ١٢٩٩/٣، (وواضَعْتُهُ في الأمر، إذا وافقته فيه على شئ).

(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ١/ ١٨٣ - ١٨٤، و((غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر»؛ لشهاب الدين الحسيني الحموي: ٣٥٤/٣.

(٤) ((القاموس المحيط): ٥٢٠/١.

(٥) ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ١٨٨/١، ونص عليها تاج الدين السبكي في ((الأشياء والنظائر)»: ١٥٠/١ بقوله: "قاعدة: (الإكراه يسقط أثر التصرف فعلا كان أم قولا)". (الأشياء والنظائر))؛ للسيوطي: ح- ٢٠٣، ((القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير)، العبد اللطيف: ٠١٧٩/١

Dipindai dengan CamScanner

130