Hashiya Cala Usul Kafi
الحاشية على أصول الكافي
Tifaftire
محمد حسين الدرايتي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1424 - 1382ش
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiya Cala Usul Kafi
Raafic Diin Naini (d. 1082 / 1671)الحاشية على أصول الكافي
Tifaftire
محمد حسين الدرايتي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1424 - 1382ش
مخالفة للقرآن كذبتها. وما أجمع المسلمون عليه: أنه لا يحاط به علما، ولا تدركه الأبصار، وليس كمثله شيء ".
3. أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن سيف، عن محمد بن عبيد قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أسأله عن الرؤية وما ترويه العامة والخاصة، وسألته أن يشرح لي ذلك، فكتب بخطه: " اتفق الجميع، لا تمانع بينهم أن المعرفة من جهة الرؤية ضرورة، فإذا جاز أن يرى الله بالعين وقعت المعرفة ضرورة، ثم لم تخل تلك <div>____________________
<div class="explanation"> التكذيب بالروايات المخالفة لكتاب الله تعالى لا شناعة فيها (1)، والمجمع عليه أنه لا يحاط به علما، ولا تدركه الأبصار، وليس كمثله شيء، أي اتفق المسلمون على مدلول ما في الكتاب، والمخالف لمدلول الكتاب المجمع عليه يجب رده فضلا عن شناعة التكذيب بها (2).
قوله: (وما ترويه (3) العامة والخاصة) أي في معنى الرؤية.
وقوله: (وسألته أن يشرح لي ذلك) أي يبين ويوضح أمر الرؤية، وأنها بالقلب والمراد بها المعرفة كما عند الخاصة، أو بالبصر والمراد بها حقيقة الرؤية والإدراك بالعين كما عند أكثر العامة؟
قوله: (اتفق الجميع لا تمانع بينهم) أي جميع العقلاء من مجوزي الرؤية ومحيليها " لا تمانع " ولا تنازع بينهم على (أن المعرفة من جهة الرؤية ضرورة) أي كل ما يرى يعرف بأنه على ما يرى، وأنه متصف بالصفات التي يرى عليها ضرورة، فحصول معرفة المرئي بالصفات التي يرى عليها ضروري.
وهذا الكلام يحتمل وجهين:
أحدهما: كون قوله: " من جهة الرؤية " خبرا، أي إن المعرفة بالمرئي تحصل من جهة الرؤية ضرورة.</div>
Bogga 325
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 636