361 قوله : (أن خزاعة) هي : قبيلة مشهورة ، اه شيخ الإسلام.
قوله : (اكتب لي يا رسول الله) أي : الخطبة التي سمعتها منك. قوله : (رجل من قريش) هو : العباسبن عبد المطلب.
قوله : (كانت في بني إسرائيل قصاص) أي : كانت باعتبار معنى القصاص ، وهو : المماثلة.
362
10 باب العفو في الخطإ بعد الموت
قوله : (أبي أبي) أي : لا تقتلوه.
11 باب قول الله تعالى :
قوله : (باب قول الله تعالى : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الخ) لم يذكر في هذا الباب حديثا اكتفاء بالآية ، أو لأنه لم يجد حديثا على شرطه.
363
14 باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
قوله : (وقال أهل العلم) أي : جمهورهم.
قوله : (وجرحت أخت الربيع) صوب بعضهم حذف بعضهم أخت ليوافق ما مر في البقرة ، وبعضهم قال : إنهما قضيتان. قوله : (لددنا النبي) أي : جعلنا في أحد شقي فمه دواء بغير اختياره.
قوله : (ما يبقى أحد منكم إلا لد) أي : إلا يلد قصاصا ومكافأة لفعلهم لتركهم امتثال نهيه عن ذلك وفيه إشارة إلى مشروعية الاقتصاص من المرأة بما جنته على الرجل.
15 باب من أخذ حقه ، أو اقتص دون السلطان
قوله : (دون السلطان) أي : دون إذنه.
364
قوله : (مشقصا) : بكسر الميم ، وسكون المعجمة النصل العريض ، أو السهم الذي فيه ذلك.
16 باب إذا مات في الزحام أو قتل
قوله : (باب إذا مات في الزحام) حذف جواب إذا للخلاف فيه فقيل : تجب ديته على جميع من حضر ، وقيل : تجب في بيت المال. وقيل : دمه هدر ، وقال الشافعي : يقال : لوليه ادع على من شئت واحلف فإن حلف استحقت الدية ، وإن نكل حلف المدعى عليه على النفي ، وسقطت المطالبة.