502 40 باب قول الله تعالى : {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
قوله : (فيمن تزوج في العدة) أي : امرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا. وقوله : فحاضت عنده ، أي : عند الثاني. وقوله : ولا تحتسب به ، أي : بحيضها لمن بعده ، أي : للثاني بل تعتد عدة أخرى له لتعدد المستحق. قوله : (وقال الزهري تحتسب) أي : فتكفي لهما عدة واحدة. قوله : (يقال أقرأت المرأة الخ) غرضه أن القرء يستعمل بمعنى الحيض والطهر ، فهو من الأضداد لكن المراد بالقرء عند الشافعية : الطهر ، وهو ما احتوشه دمان ، أي : دما حيضتين أو حيض ونفاس.
وقوله : بسلا ، بفتح المهملة والتنوين ، أي : بغشا الولد ، اه شيخ الإسلام.
503
504
44 باب {وبعولتهن أحق بردهن}
قوله : (ثم خلى عنها) بمعجمة ولام مشددة ، أي : تركها. وقوله : فحمي بكسر الميم. وقوله : أنفا بفتح النون ، والفاء منونة ، يقال : حميت عن كذا حمية بالتشديد إذا أنفت منه ، وداخلك عار.
قوله : (وهو يقدر عليها) أي : على رجعتها قبل انقضاء عدتها.
قوله : (التي أمر الله) أي : أمر ندب عند الشافعية.
505
46 باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
قوله : (باب تحد المتوفى عنها زوجها الخ) تحد بضم التاء وكسر الحاء ، وبالفتح والضم ، يقال : أحدت المرأة على زوجها ، فهي محدة وحدت فهي حادة إذا تركت الزينة اه شيخ الإسلام.
506
قوله : (اشتكت عينها) بالرفع على الفاعلية ، وبالنصب على المفعولية ، والفاعل مستتر ، أي : المرأة.