336

Hashiyat al-Sindi 'ala Sahih al-Bukhari

حاشية السندي على صحيح البخاري

أن يخمس ، وحكم الإمام فيه قوله : (الأسلاب) بفتح الهمزة جمع سلب بفتح اللام وهو ما على القتيل أو ما في معناه من ثياب وسلاح ومركوب يقاتل عليه أو ممسكا عنانه وهو يقاتل راجلا وآلته كسرج ولجام ومقود ، وكذا لباس زينة لأنه متصل به كمنطقة وسوار وهميان وما فيه من نفقة لا حقيبة مشدودة على الفرس فلا يأخذها ولا ما فيها كسائر أمتعته المنفصلة عنه وعن أحمد لا تدخل الدابة ومشهور مذهب الشافعية أن السلب لا يخمس وعن الحنفية والمالكية لا يستحقه القاتل إلا إن شرطه له الإمام.

356

19 باب ما كان النبي {صلى الله عليه وسلم} يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه

قوله : (لا أرزأ أحد) بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الزاي آخره همزة أي لا أنقص مال أحد بالأخذ منه وقوله بعدك أي غيرك أو بعد سؤالك ، وإنما امتنع من الأخذ مطلقا ، وإن

357

كان مباركا لسعة الصدر مع عدم الإشراف مبالغة في الاحتراز إذ مقتضى جبلة الإنسان الإشراف والحرص والنفس شرافة ومن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه اه. قسطلاني.

358

قوله : (سمرة) هي شجرة لها نور أصفر وقوله فخطفت رداءه بكسر الطاء المهملة أي الشجرة على سبيل المجاز أو الإعراب.

قوله : (هذه العضاه) بكسر العين المهملة وبعد الضاد المعجمة ألف فهاء وقفا ووصلا شجر عظيم له شوك وقوله نعما بفتح النون والعين هو الإبل أو البقر. اه. قسطلاني.

رقم الجزء : 2 رقم الصفحة : 337

359

360

361

رقم الجزء : 2 رقم الصفحة : 337

58 كتاب الجزية والموادعة

1 باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب

Bogga 85