284

Hashiyat al-Sindi 'ala Sahih al-Bukhari

حاشية السندي على صحيح البخاري

7 باب كيف تعرف لقطة أهل مكة قوله : (باب كيف تعرف) أي : تعرف دائما أو سنة فقط. قوله : (لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف) على بناء المفعول والمعنى لم يحل الشرع ولم يجوز لقطتها إلا لمعرف والله تعالى أعلم.

قوله : (ولا تحل لقطتها إلا لمنشد) أي : لمعرف على الدوام ليظهر فائدة التخصيص وهو مذهب الشافعي وأحمد ، ولعل من يقول المراد بالمنشد المنشد سنة كما في سائر البلاد يجيب عن التخصيص بأنه كتخصيص الإحرام في قوله تعالى : {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال} مع أن الفسوق حرام منهى عنه بلا إحرام أيضا ، وحاصله زيادة الاهتمام بأمر الإحرام ، وأن التعريف في لقطته متأكد ؛ وقيل : بل الحديث دليل على حل لقطة مكة لأنه نفي الحل واستثنى المنشد فدل على أن الحل ثابت للمنشد ، وهو مردود بأن المراد حل الالتقاط لا حل العين بدليل لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف كما لا يخفى والله تعالى أعلم اه. سندي.

122

123

124

رقم الجزء : 2 رقم الصفحة : 119

46 كتاب المظالم

125

2 باب قول الله تعالى : {ألا لعنة الله على الظالمين}

قوله : (كيف سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في النجوى) قال القسطلاني أي : التي تقع بين الله تعالى وبين عبده يوم القيامة قلت : فحمل النجوى على النجوى المخصوصة بقرينة الجواب ، ويمكن أن تحمل النجوى على إطلاقها فيكون جواب ابن عمر بنجوى الله تعالى لأنها تدل على جواز النجوى للمصلحة والله تعالى أعلم. اه. سندي.

126

127

Bogga 31