1 باب الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
قوله : (باب الشفعة فيما لم يقسم) أي : في المكان الذي لم يقسم والشفعة بضم المعجمة وسكون الفاء وحكى ضمها وقال بعضهم : لا يجوز غير السكون وهي في اللغة الضم على الأشهر من شفعت الشيء ضممته فهي ضم نصيب إلى نصيب ومنه شفع الأذان اه. قسطلاني.
61
62
رقم الجزء : 2 رقم الصفحة : 61
37 كتاب إجارة
63
6 باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل
قوله : (ومنه في التعزية آجرك الله) ضبطه القسطلاني بمد الهمزة تبعا لليونينية لكن الأقرب قصر الهمزة ، فإن الظاهر أنه صيغة الماضي من يأجر فلانا وهو بالقصر لا بالمد والله تعالى أعلم. اه. سندي.
64
65
11 باب الإجارة من العصر إلى الليل
قوله : (هذا النور المحمدي) وللإسماعيلي فذلك مثل المسلمين الذين قبلوا هدى الله وما جاء به رسوله ومثل اليهود والنصارى تركوا ما أمرهم الله به. واستدل به على أن بقاء هذه الأمة يزيد على الألف لأنه يقتضي أن مدة اليهود نظير مدني النصارى والمسلمين ، وقد اتفق أهل النقل على أن مدة اليهود إلى البعثة المحمدية كانت أكثر من ألفي سنة ومدة النصارى من ذلك ستمائة سنة ؛ وقيل : أقل فتكون مدة المسلمين أكثر من ألف سنة قطعا قاله في الفتح اه. قسطلاني.
12 باب من استأجر أجيرا فترك أجره ، فعمل فيه المستأجر فزاد ، أو من عمل في مال غيره فاستفضل
قوله : (فنأى بي في طلب شيء يوما) هو كسعي وجاء بمعنى بعد والباء في بي للتعدية
Bogga 18