110 باب بيع المدبر
قوله : (يسئل عن الأمة تزني ، ولم تحصن إلى قوله ثم بيعوها) استشكل إدخال هذا الحديث في بيع المدبر ، وأجاب الحافظ بأن عموم الأمر ببيع الأمة إذا زنت يشمل ما إذا كانت مدبرة فيؤخذ منه جواز بيع المدبر في الجملة اه. وهذه الدلالة من دلالة العام أو المطلق بمعنى إثبات حكمهما لأفرادهما وهي من قسم عبارة النص عند أهل الأصول فانكار العيني هذه الدلالة ، وقوله إنها من أي أقسام الدلالة مردود كما لا يخفى وقوله العام لا يدل على الخاص بشيء من الدلالات معناه أنه لا يدل على الخاص عينا لا بمعنى أنه لا يتناول حكمه الخاص ، وإلا لفسد الاستدلال بالعمومات مع أنه مقرر محرر في الأصول فافهم.
53
111 باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها
رقم الجزء : 2 رقم الصفحة : 3
قوله : (ولا تستبرأ العذراء) المضبوط المعروف في العذراء فتح العين المهملة وفي القسطلاني بضم العين المهملة وسكون المعجمة ممدودا البكر اه. والله تعالى أعلم. اه. سندي.
54
112 باب بيع الميتة والأصنام
قوله : (إن الله ورسوله حرم) الظاهر أن ضمير حرم لله على أنه خبره وخبر ورسوله محذوف أي : بلغ والجملة في البين معترضة والله تعالى أعلم.
55
رقم الجزء : 2 رقم الصفحة : 3
35 كتاب السلم
1 باب السلم في كيل معلوم
Bogga 16