514

Hashiya Cala Muntaha Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Tifaftire

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
١٠ - باب
صلاةُ الجماعة واجبةٌ للخمس المؤداة، على الرجالِ الأحرارِ القادرين، ولو سفرًا في شدة خوف، لا شرطٌ.
فتصح من منفردٍ، ولا ينقصُ أجرُه معَ عذر. . . . . .
ــ
باب صلاة الجماعة
* قوله: (الأحرار) وأما الأرقاء فلا تجب عليهم، وإن صحَّت إمامة البالغ منهم في غير الجمعة.
* قوله: (لا شرطٌ) خلافًا لابن عقيل (١).
* قوله: (ولا ينقصُ أجرُه مع عُذر) ظاهره أنها تنقص مع عدم العذر، والأحاديث ناطقة بذلك، منها قوله ﷺ: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفَذِّ بسبع وعشرين درجة" (٢)،. . . . . .

(١) انظر: الفروع (١/ ٥٧٧)، الإنصاف (٤/ ٢٦٥).
(٢) من حديث ابن عمر ﵄: أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: فضل الصلاة جماعة (٢/ ١٣١) رقم (٦٤٥).
ومسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: فضل الصلاة جماعة (١/ ٤٥٠) رقم (٦٥٠).

1 / 388