468

Hashiya Cala Muntaha Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Tifaftire

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
ومن نهض عن ترك تشهُّدٍ أول مع جلوسٍ له، أو دونَه ناسيًا لزم رجوعُه، وكُره إن استتمَّ قائمًا، وحرُم إن شرع في القراءةِ وبطُلت، لا إن نسيَ أو جهل، ويلزم المأمومَ متابعتُه.
وكذا كلُّ واجب، فيرجع إلى تسبيحِ ركوعٍ وسجودٍ قبل اعتدال، لا بعده وعليه السجُودُ للكلِّ.
* * *
ــ
وأشار شيخنا في الحاشية (١) إلى جواب آخر ومحصِّلُه: أن الحكم عليه بكونه (٢) زيادةً فعليةً؛ لأن الجلوس له فعل في غير محلِّه فيبطل عمدُه، ويجب السجود لسهوه، فغلب على القول، والحكم عليه في الثانية بأنه زيادةٌ قوليةٌ، من حيث أن هذا جلوس في محلِّه، والصلاة لا تبطل بزيادة قول فيها من جنسها، فتدبر!.
وعبارته في شرحه (٣): "أي ومن نسي فجلس يتشهد قبل سجدتَي أخيرةٍ، فقد حصل منه زيادةٌ فعليةٌ يجب لها السجود، وهي جلوسه في غير محلِّ الجلوس"، انتهى، وهي أحسن من عبارته في المتن، وتصحيح له، فتنبَّه لمراده!.
* قوله: (وكذا كل واجب) الأولى: وكذا باقي الواجبات، إذ "من" مدخول كل التشهد الأول، وهو مشبه به، فيلزم عليه تشبيه الشيء بنفسه، على أنه لو عبَّر بذلك لكان أيضًا مشكلًا، لشموله مثل تكبيرات الانتقال، وتسبيح الركوع، والسجود،

(١) حاشية المنتهى (ق ٥٢/ ب).
(٢) في "ب" و"ج" و"د": "يكون".
(٣) شرح المصنف (١/ ٨٣٥).

1 / 342