444

Hashiya Cala Muntaha Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Tifaftire

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
والصلاةُ إلى سترةٍ مرتفعةٍ قريبَ ذراع فأقل. . . . . .
ــ
وبخطه (١): قال الحجاوي في شرح الآداب الشرعية (٢) في أحكام المساجد: "ويُسَن أن يصان كل مسجد عن وسخ، وقذر، وقذاة، ومخاط، وبصاق، فإن بدَرَه فيه أخذه بثوبه، ذكره في الرعاية. وفيها: [يُسَن أن] (٣) يصان عن تقليم الأظفار، زاد ابن عقيل: وقص الشارب (٤) ونتف الإبط (٥).
وقال في المستوعب (٦): يستحب تنزيه المسجد عن القذاة، والبصقةُ في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، فإن كانت على حائطه وجبت إزالتها، ويُسَن تخليقُ موضعها"، انتهى.
ومن مجموع هذا الكلام تعلم أن غرضهم من الخطيئة غير الحرام، وأيضًا فقد ذكره في مختصر التحرير (٧) الأصلي جملة أسماء للحرام، ولم يعد منها لفظ الخطيئة.
* قوله: (قريبَ ذراعٍ فأقل) انظر ما فائدة قوله "فأقل" بعد قوله "قريب"، لكن في نسخة: "قدر" بدل "قريب" وهي ظاهرة، ويمكن توجيه الأولى: بأن القريب من الذراع صادق أيضًا بالأطول منه بيسير، فخَصَّص (٨) المراد بقوله "فأقل"، لكن

(١) سقط من: "ب".
(٢) شرح منظومة الآداب للحجاوي (ق ٨٩/ ب).
(٣) ما بين المعكوفتين سقط من: "أ".
(٤) في "ب": "شارب".
(٥) انظر: الإنصاف (٧/ ٦٣٥).
(٦) المستوعب (١/ ١٥٠).
(٧) مختصر التحرير ص (٢٤)، لكن ظاهر كلام الشيخ مرعي، بل صريحه أنه من جملة الحرام، عبارته في غاية المنتهى (١/ ١٣٧): "والبصاق فيه خطيئة فيأثم".
(٨) في "أ" و"ب" و"ج" و"د": "تخصيص".

1 / 318