Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiya Cala Qawanin
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
الباعث على الظن (1) وإن كان الظاهر أنه هو الغلبة على حسب تفاوت العادة المستندة خصوصا إلى علل تلك الافراد الحاصلة، وإنما اللائق بالبحث، إثبات حجية هذا الظن، نظرا إلى أن الأصل حرمة العمل بالظن إلا ما خرج بالدليل.
وقد بينا سابقا في مباحث الاخبار، حجية ظن المجتهد مطلقا إلا ما أحوجه الدليل (2)، وأن هذا الأصل غير مسلم (3)، فإن دليله إن كان هو الاجماع فهو فيما نحن فيه ممنوع (4)، إذ هو أول الكلام، وإن كان ظواهر الآيات والاخبار، فإن كان دليل حجته تلك الظواهر الاجماع، فحجتها فيما نحن فيه أول الكلام (5)، وإن كان غيره فإن كان هو دعوى القطع بسبب تواترها، ففيه: أن غايته تواتر معنى اللفظ في الجملة لا عموما، إذ دعوى القطع بالمعنى، كليته فيما نحن فيه ممنوع. وإن كان دعوى الظن والظهور فأي ديل على حجيته إلا حجية ظن المجتهد، وهو موجود فيما نحن فيه، وفيما ذكرنا ثمة غنية عن الإعادة فراجعها.
وأما ما استند به الآخرون من أن ما ثبت دام فهو كلام خال عن التحصيل (6)، وغاية توجيهه ما ذكره المحقق رحمه الله، قال: " المقتضي للحكم الأول ثابت فثبت الحكم، والعارض لا يصلح رافعا له، فيجب الحكم بثبوته
Bogga 276
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 291